رئيس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء صندوق التنمية الحضرية - بلس 48

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 38 مكرر "أ"، الصادر في 23 سبتمبر سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3072 لسنة 2024، بشأن تشكيل مجلس أمناء صندوق التنمية الحضرية.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.

وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛ وعلى قانون تن ن تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد ا الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأضافت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 بإنشاء صندوق التنمية الحضرية؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

"المادة الأولى"

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 المشار إليه النص الآتى:

"یكون للصندوق مجلس أمناء يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: 

وزير النقل.

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.

وزیر البيئة.

وزير الشباب والرياضة.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وزیر التنمية المحلية.

وزير المالية.

وزير التضامن الاجتماعي.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "ويكون مقررا لمجلس الأمناء وينوب عن الرئيس حال غيابه".

"المادة الثانية"

تضاف فقرة ثانية إلى المادة التاسعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 المشار إليه نصها الآتى:

"ويعاون رئيس مجلس إدارة الصندوق نائب أو أكثر له يصدر بتعيينهم وتحديد المعاملة المالية لهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز دعوتهم لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت معدود".

وفيما يلي نص القرار:

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق