وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية متضمنا تعديل المادة رقم 123 من القانون ذاته، والتي تخص مدة الحبس الاحتياطي، وذلك بعد اعتراض رئيس الجمهورية.
نص مادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية قبل التعديل
نصت المادة رقم 123 من القانون الجنائي قبل التعديل، أن إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين 121 ، 122 من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 117 من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمراً مسبباً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بعد مدة الحبس أو التدبير المدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً تسعون يوماً وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق
نص المادة 123 من القانون الجنائي بعد تعديلها من مجلس النواب
نصت المادة رقم 123 من قانون الإجراءات الجنائية بعد التعديل، أن يضاف إلى ما نصت عليه المادة قبل التعديل أن يتعين عرض الأمر على النائب العام كلما انقضى تسعون يوما على حبس المتهم بجناية احتياطياً، أو مده وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
0 تعليق