أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة حكما بالحبس النافذ في حق شخصيْن بعد إدانتهما بتهمة التشهير بالغير عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على خلفية شكاية وضعها طبيب يعمل بأحد المراكز الصحية اتهمهما فيها بالإساءة إلى شخصه.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها الطبيب ضد شخصين، أحدهما مستشار جماعي، بث فيديو اعتبرها الطبيب تشهيرا بشخصه ومسًّا بكرامته؛ مما دفع النيابة العامة إلى متابعة الشخصين المعنيين قضائيا.
وأكدت الشكاية أن المشتكى به الأول يمارس أنشطة صحافية دون أي ترخيص أو تأهيل مهني، معتبرة أن خطورة تصرفاته تتجلى في تأثير منشوراته على مسطرة قضائية لا تزال معروضة أمام المحكمة، في خرق واضح لمبدأ سرية البحث والتحقيق.
كما تضمنت الشكاية اتهامات إلى المشتكى به بممارسة ما وصفته بـ”صحافة الفضائح”، التي تروم تحقيق مكاسب مالية من نسب المشاهدة والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار ما يعرف بظاهرة “البوز”، على حساب سمعة الأشخاص وأعراضهم.
وأضافت الوثيقة أن المشتكى به الثاني “م.ع”، موظف جماعي، عمد إلى إعادة نشر المعطيات نفسها التي وردت في الفيديو الأول؛ مما اعتُبر مشاركة فعلية في عملية التشهير والإساءة.
في تفاصيل الحكم، قضت المحكمة الابتدائية، في الدعوى العمومية، بعدم مؤاخذة المتهم الأول من أجل جنحة إهانة هيئة منظمة قانونا والتصريح ببراءته منها، مع إدانته بباقي التهم المنسوبة إليه والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
كما قضت بإدانة المتهم الثاني بما نسب إليه، والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5.000 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قررت المحكمة الابتدائية عدم قبول المطالب المدنية للطرف المدني “ب. م” مع تحميله الصائر؛ فيما قبلت الدعوى المدنية للمطالب بالحق المدني ناجي ناصري، وحكمت له بتعويض قدره 20.000 درهم ضد المتهم الأول و10.000 درهم ضد المتهم الثاني، مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
















0 تعليق