
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن “تحسين قيمة التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير لن يحدث أي زيادة في أقساط التأمين التي يتحملها المواطنون”، موردا أنه سيتم “تعزيز القيمة المالية للتعويضات المخصصة للمتضررين وذوي حقوقهم، من خلال رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمدين في احتساب التعويضات، لمواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها المملكة”.
وأشار وهبي، أثناء تقديم مشروع قانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إلى أنه “ستتم زيادة الحد الأدنى بنسبة 54 بالمائة تدريجيا على خمس مراحل متتالية، ليرتفع من 9270 درهما حاليا إلى 14270 درهما في المرحلة النهائية، وهو ما سيمكن ضحايا حوادث السير من الاستفادة من تعويضات تواكب الواقع المعيشي”.
وتطرق وزير العدل إلى “تبني آلية مرنة لمراجعة الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في احتساب التعويض، عبر التخلي عن ربطه بنظام الوظيفة العمومية المتمثل في 150 نقطة، الذي ظل جامدا لفترات طويلة”، مؤكدا “استبداله بنظام ديناميكي يقوم على تحديث هذه الحدود بموجب نص تنظيمي، مع فرض مراجعة دورية إلزامية كل خمس سنوات، مما يضمن ملاءمة مستمرة مع الواقع الاقتصادي”.
ولفت وهبي إلى “التنصيص على استثناء مصاريف الجنازة ونقل الجثمان والتعويض المعنوي عن الوفاة من جراء حادثة سير من تشطير المسؤولية عن الحادث”، مبرزا “إقرار مبدأ حرية الإثبات فيما يتعلق بالأجر أو الكسب المهني للمتضرر أو ذوي حقوقه، مما يتيح للحرفيين، والنساء العاملات في القطاع غير المنظم، والعمال الموسميين، وأصحاب المهن الحرة، إثبات دخلهم الفعلي بأي وسيلة متاحة، وهو ما من شأنه أن يمكنهم من الحصوص على تعويضات بناء على دخلهم الحقيقي وليس الحد الأدنى للأجر”.
وذكر المسؤول الحكومي “إضافة أصناف جديدة للمصاريف والنفقات القابلة للاسترجاع، ويتعلق الأمر بإصلاح أو استبدال الأجهزة التي فرض استعمالها عاهة سابقة إذا أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب الحادثة”، فضلا عن “تكاليف التحاليل الطبية المرتبطة بالإصابة”، كما تحدث عن “تنظيم قانوني لحالات الوفاة الناجمة عن تفاقم الإصابة، عبر التنصيص على حق ذوي الحقوق في التعويض عن هذه الوفاة”، مع التأكيد على أن “التعويض الذي حصل عليه المتضرر قبل وفاته لا يسقط حق أسرته في المطالبة بالتعويض المستحق عن الوفاة”.
وأبرز المتحدث “مقتضيات توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات المنصوص عليها في هذا الظهير لتشمل لأول مرة الأبناء المكفولين الذين ظلوا خارج الفئات المستحقة للتعويضات الممنوحة بمقتضى الظهير الشريف، رغم كونهم جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي المغربي”، بالإضافة إلى “الآباء الكافلين في حالة التعويض عن الألم الناتج عن الوفاة”، وأيضا “الزوج العاجز عن الإنفاق الذي كانت تتولى زوجته الإنفاق عليه، انسجاما مع مقتضيات مدونة الأسرة، ومع التطور الاجتماعي الذي تشهده بلادنا”.
وشدد وهبي على “مراعاة وضعية الفئات التي لا تتوفر على دخل قار أو وثائق تثبته، وفي مقدمتها الطلبة والمتدربون في مؤسسات التكوين المهني أو التعليم العالي، وذلك عبر إعادة تصنيفهم وفق المستجدات التي عرفتها المنظومة التعليمية، ليحصلوا على تعويضات تتناسب مع إمكانياتهم، وذلك عبر إضافة الأشخاص الذين أنهوا دراستهم في إحدى المراحل المحددة ولم يحصلوا على عمل بعد”، فضلا عن “توسيع نطاق الاستفادة ليشمل الأشخاص الذين يتابعون دراستهم في تكوين مهني بعد حصولهم على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها إلى الدراسات العليا”.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
اشترك
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.
0 تعليق