هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟.. عضو بالأزهر للفتوى يجيب - بلس 48

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
محمد فهمي

أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول إخراج زكاة الأرض المؤجرة، حيث أوضحت أن الزكاة تجب على من يملك الزرع، أي المستأجر الذي استأجر الأرض ليزرعها، وليس على المؤجر.

وقالت أبو قورة خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس اليوم الأحد، إنه عند جمهور الفقهاء، إخراج زكاة الذرع والثمار يكون على المستأجر، بينما المؤجر لا يلزم بإخراجها. وأضافت أن المؤجر إذا حصل على أجر الأرض بالمال، وكان هذا المال بلغ النصاب بعد مرور حول هجري كامل وكان فائضًا عن حاجاته الأصلية، فإنه حينها يخرج زكاة المال النقدي بنسبة 2.5% (ربع العشر)، وليس زكاة الزرع أو الثمار.

وأكدت الدكتورة أبو قورة أن المال الذي حصل عليه المؤجر ويظل في حوزته عام هجري كامل ويبلغ النصاب، يُعد مالًا نقديًا ويجب إخراج زكاة المال عليه بنسبة 2.5%، موضحة الفرق بين زكاة الذرع والثمار وزكاة المال لضمان صحة الزكاة ووجوبها على من يملك المال فعليًا.

إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق