حدد قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، صادر في أحدث عدد من الجريدة الرسمية، عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي يؤديها المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي صرفها خلال مزاولة عمله، وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل غير المدرجة ضمن وعاء واجبات الاشتراك المستحقة برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا شروط وسقف إعفائها من هذا الوعاء.
ووفق ملحق بالقرار الحامل رقم 1314.25 فإنه تعفى من وعاء الاشتراك، في حدود مبلغ مليون درهم، “التعويضات عن الفصل التي يتقاضاها الأجير بموجب صلح تم بواسطة العون المكلف بتفتيش الشغل، أو بموجب قرار قضائي أو حكم تحكيمي. وتشمل بصفة حصرية التعويضات المعفية في هذا الإطار من وعاء الاشتراك التعويض عن الضرر والتعويض عن الفصل”.
أما بخصوص التعويض عن المغادرة التلقائية أو الإحالة على التقاعد فيعفى من الاشتراك في حدود “2080 مرة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية”، و”260 مرة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية”.
تعويض التنقل
ينص المصدر ذاته على “منح التعويض عن التنقل أو مصاريف التنقل للأجراء الذين تلزمهم ظروف العمل بالتنقل من المقر الاعتيادي للعمل إلى أماكن تبعد عنه على الأقل بمسافة 50 كيلومترا، وذلك لتعويضهم عن مصاريف الأكل والمبيت والتنقل التي يتحملون نفقاتها”.
ويعفى من وعاء الاشتراك المستحق برسم نظام الضمان الاجتماعي المبلغ المبرر من هذا التعويض، شريطة “أن تكون مصاريف التنقل المتحملة لصالح الأجير المستفيد منها مسجلة على أساس وثائق إثباتية (تذاكر السفر، فواتير المطعم أو الفندق … الخ)”، غير أنه “إذا استفاد من مصاريف التنقل شخص آخر غير الأجير المعني بها، مثل أحد أفراد العائلة أو من الأغيار، فإن هذه المصاريف تعد منفعة عينية وتخضع لوعاء الاشتراك”.
كما يشترط في هذا الصدد أن “يمنح التعويض عن التنقل جزافيا، شريطة أن يمنح بشكل منتظم، وأن يكون الأجير ملزما بالتنقل بصفة مستمرة، نظرا لطبيعة عمله، ولاسيما الأعوان والوكلاء المتجولون أو الممثلون أو الوسطاء في التجارة والصناعة”.
وحددت الوزارة “سقف إعفاء التعويض عن التنقل ومصاريف التنقل الممنوحة جزافيا في نسبة 100% من الأجر الأساسي دون تجاوز 5000 درهم في الشهر”. ويشمل الإعفاء المذكور “تغطية مصاريف التنقل (بما في ذلك مصاريف النقل الأكل والإقامة)”، وأوجبت على المشغل “عندما لا يكفي السقف المذكور أعلاه لتسديد النفقات المتحملة لتلبية احتياجات عمل الأجير تبرير مبلغ المصاريف على بوثائق إثباتية، ولاسيما منها أمر مكتوب بالتنقل وبيانات تنقل معززة بالوثائق المبررة لها”.
واستدركت وزارة الاقتصاد والمالية بأنه “في الحالة التي تنعدم فيها الوثائق التي تثبت المصاريف المتحملة، ولا يمكن منح التعويض جزافيا، فإن مبلغ التعويض عن التنقل المعفى من وعاء واجب الاشتراك يقدر حسب عدد من العناصر، على رأسها مصاريف النقل بالرجوع إلى جدول التعويض الكيلومتري، عندما يستعمل الأجير سيارته الخاصة، أو باعتماد تعريفة وسائل النقل العمومية، ومصاريف الأكل عن كل يوم، 10 مرات مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة واحدة للشغل، ومصاريف الإقامة عن كل ليلة، 30 مرة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة واحدة للشغل”.
وترفع، بموجب المصدر ذاته، “بنسبة 100% الأسقف المشار إليها أعلاه بخصوص التنقلات خارج أرض الوطن”.
وبخصوص التعويض الكيلومتري أوضح القرار أنه يمنح للأجير “الذي يستعمل سيارته الخاصة للتنقل في إطار مزاولة مهامه المهنية”، وزاد: “يجب أن يبعد المكان الذي يتنقل إليه الأجير بسيارته الخاصة بمسافة 50 كيلومترا عن مقر عمله”، ومنع الجمع بين هذا التعويض واستعمال سيارة المصلحة.
تعويض النقل
إلى ذلك يقضي النص القانوني الجديد بمنح تعويض عن النقل “للأجراء الذين يبعد مقر عملهم عن مكان إقامتهم”.
ويعفى التعويض المذكور من وعاء الاشتراك، شرط أن “يَبعُد مكان إقامة الأجير المعتاد بكيلومترين على الأقل عن مكان العمل المعتاد”، وألا يستفيد “من وسيلة نقل المشغل ولا من سيارة المصلحة”.
وحددت وزارة الاقتصاد والمالية أسقف إعفاء هذا التعويض في 500 درهم في الشهر عندما يكون مقر العمل داخل المدار الحضري للمدينة، و750 درهما في الشهر عندما يكون مقر العمل خارج المدار الحضري للمدينة.
ولا يمكن، وفق المصدر نفسه، “الجمع بين هذا التعويض وعملية تجميع الأجراء التي يتم من خلالها نقلهم بواسطة الوسائل الخاصة للمشغل، أو عن طريق شركة للنقل، قصد نقلهم ذهابا وإيابا من مكان إقامتهم إلى مقر عملهم”، غير أنه أجاز “الجمع بينهما إذا كانت نقاط التجمع تبعد عن مكان إقامة الأجير المعتاد بأكثر من كيلومترين (2)”.
0 تعليق