القضاء يحكم بتعويض عن تأخر قطار - بلس 48

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في حكم تم تأييده استئنافيا، قضت المحكمة التجارية بمراكش بأداء المكتب الوطني للسكك الحديدية تعويضا قدره 10 آلاف درهم لفائدة مواطنة بعد تأخر قطار، متجه من المدينة الحمراء إلى الرباط، بساعة وربع الساعة عن موعد الوصول المحدد في التذكرة، معتبرة أن “أشغال الصيانة على الرغم من أهميتها القصوى، لا تستجيب لشروط القوة القاهرة والحادث الفجائي”، المعفيين من المسؤولية.

وفي تفاصيل الحكم، الذي حمّل المدعى عليه، المكتب الوطني للسكك الحديدية، أيضا الصائر بحسب النسبة، فإن المواطنة المدعية عرضت أن القطار تأخر “بدون سبب مقبول”، وأنها تعمل محامية وكانت متوجهة إلى الرباط للقيام بمجموعة من الإجراءات أمام المحكمة والمصادقة على بعض الوثائق بالخارجية المغربية وقنصلية الإمارات، ما جعل التأخر يتسبب في “تأخير عقد قران موكلتها، ما افتقدت معه ثقة موكلتها”.

واعتبرت المحكمة أن “العلاقة التعاقدية ثابتة بين الطرفين بموجب التذكرة الأصلية لامتطاء القطار وكذا شهادة التأخير المسلمة من المكتب الوطني للسكك الحديدية”، التي “أكد فيها المدعى عليه أن القطار تأخر عن الوصول لمحطة الرباط المدينة لمدة ساعة و15 دقيقة عن الموعد المحدد للوصول”.

المسؤولية قائمة

أضاف المصدر نفسه: “خلافا لما تمسك به المدعى عليه بخصوص عبء إثبات حصول ضرر مُوجب للتعويض جراء هذا التأخير، فإن الثابت قانونا أن مجرد تأخر المسافر في عقد النقل يُخوّله الحق في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي، طالما أن التزام الناقل في هاته الحالة هو التزام بتحقيق نتيجة أي إيصال الراكب في المكان والوقت المحددين وليس بدل عناية عملا بأحكام المادة 479 من مدونة التجارة”.

واعتبرت المحكمة التجارية بمراكش أنه “على الرغم من عدم إثبات المدعي الضرر المادي الحاصل، فإن ضرره المعنوي قائم لثبوت وقوع التأخر لمدة ليست بالبسيطة”، مع “ما يصاحب ذلك من توتر وعياء”.

وبذلك، رأى الحكم: “يبقى ما تمسك به المدعى عليه من كون التأخر لم يمس بشرف المدعية أو سمعتها أو نفسيتها غير جدير بالاعتبار ويتعين رده”.

ودفع المكتب الوطني للسكك الحديدية بأن ما تعرّض له القطار “حادث فجائي خارج عن إرادة المكتب”. لكن المحكمة عدّت ذلك دفعا “مردودا اعتبارا لأن التزام المدعى عليه في عقد النقل هو التزام بتحقيق نتيجة، يجعل مسؤوليته الموجبة للتعويض قائمة بمجرد عدم تحقق النتيجة المرتقبة، ما لم يُقم البينة على أن التأخير ناتج عن القوة القاهرة أو الحادث الفجائي”.

“الصيانة لا تُعفي”

أوضح المصدر ذاته أن “القوة القاهرة والحادث الفجائي المُعفيين من المسؤولية تتوقفان على تحقق شرطي استحالة التوقع واستحالة الدفع، وألا يكونا ناتجين عن فعل المدين أو خطئه”.

ورأت المحكمة، في هذا الصدد، أن “أشغال الصيانة على الرغم من أهميتها القصوى، لا تستجيب لشروط القوة القاهرة والحادث الفجائي، نظرا لكون المكتب الوطني للسكك الحديدية، باعتبار محترفا في مجال النقل، هو الذي يقرر إنجازها ويبرمج تواريخ الصيانة، وبالتالي فهي تبقى واقعة متوقعة من قبله”.

وأضافت أنه “بثبوت إخلال المدعى عليه بالتزامه العقدي تجاه المدعية وفق ما هو مفصل أعلاه وانتفاء حالة القوة القاهرة والحادث الفجائي، تكون المدعية محُقة في التعويض عن التأخير طبقا للمادة 479 من مدونة التجارة، تحدده المحكمة تبعا لما لها من سلطة تقديرية واعتبارا لكون المدعية لم تدل بما يفيد تضررها ماديا من التأخير في مبلغ 10.000,00 درهم”.

في الوقت نفسه، رأت المحكمة التجارية بمراكش أن “طلب فسخ العقد الرابط بين الطرفين وإرجاع ثمن التذكرة يبقى غير مبرر طالما أن المدعية استفادت من خدمة النقل حسب إقرارها بمقالها الافتتاحي، مما يتعين معه رفضه”.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق