مبادرة تشريعية جديدة تقترح استثناءات في الاستفادة من العقوبات البديلة - بلس 48

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تقدّم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يقضي بإضافة الجنح المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها الأفراد في حق النظام العام، وجريمة الاتجار بالمخدرات، وكذا جرائم العنف ضد النساء، إلى قائمة الجنح المستثناة من أحكام العقوبات البديلة.

وتقضي المبادرة التشريعية بتغيير وتتميم الفصل 353 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، لتنضاف إلى قائمة الجنح التي المستثناة من الحكم بهذه الممارسات العقابية “الجرائم التي يرتكبها الأفراد في حق النظام العام”، و”الاتجار بالمخدرات”، و”جرائم العنف ضد النساء”.

وتستثنى من أحكام العقوبات البديلة، بموجب الفصل المذكور في صيغته الحالية، الجُنح المتعلقة بجرائم أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وكذا جرائم غسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار بالمؤثرات العقلية، والاتجار بالأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

وعدّ الفريق الحركي، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي تقدم به أساسا النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، لطيفة أعبوث، فاطمة ياسين، الشرقي شكوري، أن “القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة خطوة مهمة في مسار إصلاح العدالة الجنائية المغربية وورش كبير من أجل إحداث التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع من جهة، وبين الإصلاح وإعادة الإدماج من جهة أخرى”، وأوضح أن القانون “يحمل نفسا حقوقيا وإنسانيا يروم تجاوز محدودية العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز الإدماج والحد من حالة العود انسجاما مع التوجهات الدولية”.

واستدرك الفريق الحركي بأن التنزيل السليم لهذا الورش يقتضي، في تقديره، “إدراج بعض الاستثناءات التي تفرضها خطورة بعض الجرائم على الأمن المجتمعي، وفي مقدمتها جرائم العنف ضد النساء والاتجار بالمخدرات، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، والجرائم التي يرتكبها الأفراد في حق النظام العام، لما تشكله من تهديد مباشر للسلامة الجسدية والنفسية وللنسيج الاجتماعي، وما تستدعيه من ردع صارم يضمن الحماية الفعلية للضحايا والمجتمع”.

من هذا المنطلق، يردف المصدر نفسه، تستند المبادرة إلى اعتبارات جوهرية، أولها أن “بعض الجرائم، بحكم طبيعتها أو بحكم حجم الضرر الذي تلحقه بالمجتمع أو بالأفراد، تستدعي إجراءات عقابية زجرية، بقصد تحقيق الردع العام والخاص وحماية النظام العام والضحايا”.

ويشمل ذلك، وفق الفريق النيابي نفسه، “الجرائم التي تضعف الأمن الاجتماعي أو تعرض كرامة وسلامة الأشخاص والممتلكات للخطر، ويمكن أن يؤدي تطبيق بدائل ميسرة عليها إلى تقويض فعالية الردع وتهديد المصلحة العامة”.

أما الاعتبار الثاني للمبادرة التشريعية فهو حماية المرأة وضمان حقوق الضحايا، إذ يرى فريق حزب الحركة الشعبية أن “الجرائم المرتكبة في حق النساء، ولاسيما العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو الرقمي، تكتسي طابعا خاصا يستدعي حماية فورية وقوية للضحايا ومساءلة صارمة للفاعلين”.

“بالتالي فإن استثناء مثل هذه الجرائم من نطاق العقوبات البديلة يجنب إعطاء انطباع تقليلِي لخطورة الأفعال، ويعزز ثقة الضحايا في المنظومة القضائية وفي إجراءات الحماية”، يردف المصدر ذاته.

وبخصوص الاعتبار الثالث ذكر نواب الحركة الشعبية أن “الاتجار بالمخدرات يمثل ظاهرة إجرامية منظمة تمتد آثارها إلى زعزعة الأمن العام، وإضعاف النسيج الاجتماعي، وتعريض الفئات الضعيفة للانحراف والاستغلال”.

لذلك، يتابع المصدر ذاته، “فإن تطبيق بدائل للعقوبة على مرتكبي جرائم الاتجار بالمخدرات قد يضعف جهود الزجر والوقاية ويقلل من قدرة الأجهزة القضائية والأمنية على مكافحة الشبكات الإجرامية بفعالية”.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق