وهبي يعدد النقائص في مدونة التجارة - بلس 48

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن مشروع القانون رقم 71-24 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة كما تم تغييره وتتميمه “جاء لتجاوز عدة إشكالات قانونية وتنظيمية ظهرت نتيجة التطورات الحديثة المرتبطة بالأوراق التجارية”، مشدداً على ضرورة “تقليص الاعتماد على النقد في المعاملات المالية”، لأن “الأمر من شأنه تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر المتعلقة بغسل الأموال والتهرب الضريبي”.

وأضاف وهبي، أثناء تقديم النص أمام المجلس الحكومي، الخميس، أن من شأنه كذلك “توسيع قاعدة استخدام الأوراق التجارية، بما يساهم في تحقيق الشمول المالي وتعزيز الاندماج الاقتصادي”، مضيفا أهميته في “تلافي الإشكالات التي تثيرها الممارسة القضائية والمصرفية في مجال وسائل الأداء، كالشيك والكمبيالة”.

وتطرق الوزير في المداخلة التي اطلعت هسبريس على مضامينها إلى ضرورة “إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشيك، من أجل إرجاع مصداقيته وتدعيم الثقة في المعاملات التجارية، وتشجيع شريحة عريضة من المواطنين على تسوية وضعيتهم، وذلك بأداء مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية المرتبطة بعوارض الأداء”، موردا أن الأمر “سينعكس إيجابا على دينامية المعاملات الاقتصادية بالبلاد”.

وبالنسبة لوزير العدل فإن هذا الإجراء “سيسهم لا محالة في ترشيد الاعتقال وتخفيف العبء على المحاكم في ما يتعلق بقضايا الشيك”، متحدثا كذلك عن “تكريس الصلح الجنائي في هذا المجال وخلال جميع مراحل الخصومة الجنائية، بما فيها مرحلة تنفيذ العقوبة، بحيث يترتب على الأداء أو التنازل عن الشكاية عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها حسب الحالة”.

وتابع المسؤول الحكومي ذاته: “إذا وقع الأداء أو التنازل بعد صدور مقرر قضائي غير قابل للطعن فإنه يضع حدا لآثار هذا المقرر الصادر بالمؤاخذة”، كما أشار إلى رهان “رفع طابع التجريم عن هذه الجنحة إذا وقع الفعل بين الأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى”، بالإضافة إلى “إعطاء النيابة العامة دورا إيجابيا خلال هذه المسطرة، بحيث يتوجب عليها إنذار الساحب بضرورة توفير المؤونة داخل آجال ثلاثين يوما قبل تقديمه أمامها، مع إمكانية تمديد هذا الأجل بعد موافقة المستفيد من الشيك، مع إمكانية إخضاع المعني لأحد تدابير المراقبة القضائية، بما فيها السوار الإلكتروني”.

كما لفت وهبي إلى ما سماه “إرساء مبدأ التناسب بين خطورة الفعل الجرمي وشدة العقوبة وجعلها من سنة إلى سنتين بدلا من سنة إلى 5 سنوات”، موضحاً أنه “تم التمييز بين حالات إغفال توفير المؤونة أو إغفال الحفاظ عليها وباقي الحالات، كتزوير الشيك أو تزييفه”.

بالإضافة إلى ذلك يضع تعديل النص، وفق الوزير، “قواعد خاصة بالكمبيالة المسحوبة على مؤسسة بنكية تهدف إلى تدعيم الثقة لدى المتعاملين بالكمبيالة من خلال تعزيز حماية المستفيد منها؛ وإعطاء دور إيجابي للمؤسسة البنكية ابتداء من تسليم دفتر الكمبيالات وفق الشكل المحدد، ومرورا بضرورة الاطلاع على وضعية الساحب إزاء عوارض الأداء قبل تسليم دفتر الكمبيالات، ووصولا إلى إمكانية استرجاع هذه الدفاتر في حال تعدد عوارض الأداء، ما يجعل منها بديلا موثوقا عن الكمبيالة غير المسحوبة على مؤسسة بنكية بناء على رغبة الأطراف”.

وشدد المسؤول عينه على أن “الوضع الحالي حتم التفكير في إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لكل من الشيك والكمبيالة ليشمل أحكاماً جديدة تتماشى ومتطلبات المرونة الواجب توفيرها في إطار المعاملات المالية، خاصة بين التجار، بهدف تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة وفعالية النظام المالي”.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق