احتجاز وتهديد.. ضبط 8 متهمين أجبروا سيدة على توقيع عقد بيع عقار - بلس 48

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل واقعة احتجاز سيدة بالقاهرة وإجبارها على توقيع عقد بيع عقار مملوك لها تحت التهديد، مؤكدة أن القوات تمكنت من ضبط ثمانية أشخاص متورطين في الحادث، بينهم عدد من العاملين في مجال الذهب والمجوهرات.

بلاغ واستغاثة

تعود بداية الواقعة إلى بلاغ تلقته مديرية أمن القاهرة من ربة منزل مقيمة في دائرة قسم شرطة المرج، أفادت فيه بتعرضها لاحتجاز وإجبار على توقيع عقد بيع عقار تملكه، بعد أن اقتحم مجموعة من الأشخاص منزلها واصطحبوا زوجها عنوة إلى جهة غير معلومة، بسبب خلافات مالية بينهم وبينه.

التحريات وضبط الجناة

وبتوجيهات من قطاع الأمن العام، جرى تشكيل فريق بحث موسع، تمكن من تحديد هوية المتهمين وضبطهم جميعًا، وعددهم ثمانية — مقيمين بمحافظتي القاهرة والقليوبية — أثناء وجودهم وبرفقتهم زوج السيدة المحتجز، إضافة إلى عقد البيع الذي أُجبرت على توقيعه.

اعترافات صادمة

وخلال التحقيقات الأولية، اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، موضحين أن المجني عليه استولى منهم على كمية من المشغولات الذهبية بغرض بيعها وسداد قيمتها لاحقًا، إلا أنه امتنع عن السداد، ما دفعهم إلى احتجازه وزوجته لإجبارهما على توقيع العقد في محاولة لاسترداد مستحقاتهم المالية.

وبسؤال الزوج وزوجته، أيدا صحة ما ورد في أقوال المتهمين، مؤكدين أنهم تعرضوا للتهديد والضغط النفسي خلال عملية الاحتجاز، قبل أن يتمكن الأمن من تحريرهما وضبط الجناة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر رسمي بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية مع استمرار التحريات لكشف مزيد من التفاصيل حول ملابسات الواقعة والخلافات المالية محل النزاع.


العقوبة القانونية للمتهمين.. بين تهم الخطف والابتزاز والاحتجاز القسري


أثارت واقعة احتجاز سيدة بالقاهرة وإجبارها على توقيع عقد بيع عقار مملوك لها تحت التهديد جدلاً واسعًا حول العقوبات القانونية التي تنتظر المتهمين، خاصة بعد ضبط ثمانية أشخاص تورطوا في الجريمة، وأكدت التحقيقات أنهم أقدموا على احتجاز المجني عليها وزوجها بسبب خلاف مالي حول مشغولات ذهبية.

الأساس القانوني للتهم

تندرج الواقعة تحت عدد من مواد قانون العقوبات المصري، أبرزها المواد (280 و282 و325 و326) التي تتناول جرائم الاحتجاز القسري، والتهديد، والإكراه على التوقيع أو التصرف في الممتلكات.

أولاً: تهمة الاحتجاز القسري

تنص المادة 280 من قانون العقوبات على أن: “كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر من السلطات المختصة، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وتُغلظ العقوبة لتصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة إذا اقترنت الواقعة باستخدام العنف أو التهديد أو سلاح، كما هو ثابت في محضر الضبط.

ثانيًا: تهمة الإكراه والتوقيع بالإجبار

تنص المادة 325 عقوبات على أن: “كل من أكره غيره على إمضاء سند أو على التوقيع عليه أو تسليمه، يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.

وبما أن المتهمين أجبروا المجني عليها على توقيع عقد بيع عقار، فإنهم يواجهون جناية الإكراه على التوقيع، وهي من الجرائم التي تمس حرية الإرادة وتُعد جريمة خطيرة في القانون المصري.

ثالثًا: تهمة الابتزاز والتهديد

كما قد تنطبق المادة 326 عقوبات التي تقضي بالسجن من سنة إلى خمس سنوات لكل من هدد غيره لحمله على أداء مال أو توقيع مستند، ويُضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا تم التهديد مصحوبًا بالاحتجاز أو استخدام السلاح.

العقوبة الإجمالية المتوقعة

في حال ثبوت التهم كاملة، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات مع مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، فضلًا عن إلزام المتهمين بردّ الحقوق المدنية وتعويض المجني عليها عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الاحتجاز والإكراه.

أكد خبراء القانون أن الواقعة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الإنسان وملكيته الخاصة، مشيرين إلى أن الاحتجاز والإكراه المالي من الجرائم التي لا تُقبل فيها التصالحات، وأن النيابة العامة تمضي بحزم نحو تطبيق أقصى العقوبات لضمان الردع العام وحماية حقوق المواطنين.
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق