تشهد مدن مغربية عديدة مظاهرات رافقتها أعمال شغب وتخريب طالت مؤسسات عمومية وخاصة. وفي الوقت الذي يتابع الرأي العام هذه الأحداث بقلق، أوضح خبراء القانون أن العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي صارمة وقد تصل إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام في بعض الحالات.
وكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف أفعال إجرامية لا علاقة لها بحرية التعبير، مشددا على أن هذه الأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة.
وقال أحمد والي علمي، في تصريح صحافي، إن “أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضرارا بدنية بالأشخاص عقب الوقفات غير المصرح بها لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بحرية التعبير، وأنها عبارة عن أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة سجنا وقد تصل في بعض الأحيان إلى 30 سنة وأحيانا أخرى إلى المؤبد إذا اقترنت بظروف تشديد”.
وأبرز محمد أشكور، المحامي بهيئة تطوان، أن الفصل 580 من القانون الجنائي ينص على أن إضرام النار في المؤسسات أو الممتلكات التابعة للدولة أو الممتلكات الخاصة للأشخاص يُعد جناية خطيرة، تتراوح عقوبتها بين عشرين سنة سجنا والسجن المؤبد.
وأضاف أشكور، ضمن تصريح لهسبريس، أنه فيما يخص تخريب الممتلكات التابعة للدولة أو المؤسسات العمومية، فإن الفصل 595 من القانون الجنائي يحدد عقوبته بين شهر واحد وسنتين، حسب خطورة الفعل وظروف ارتكابه.
وأشار المحامي عينه إلى أن أعمال التخريب تترافق غالبا مع جرائم أخرى؛ مثل السرقة التي ينظمها القانون في الفصول من 505 إلى 509، مفيدا بأن الفصل 505 يعاقب على السرقة بعقوبة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات والفصل 506 يخص سرقة الأشياء الزهيدة قليلة القيمة والعقوبة تتراوح بين شهر واحد وسنتين، أما الفصل 507 فيتناول السرقة باستعمال السلاح، والعقوبة قد تصل إلى المؤبد. والفصل 508 يتعلق بالسرقة في الحافلات أو وسائل النقل أو الطرقات العمومية، وعقوبته تتراوح بين 20 و30 سنة. فيما الفصل 509 يخص السرقات المقترنة بالعنف أو التهديد بالسلاح أو التي تقع ليلا أو بالتسلق، وتصل عقوبتها إلى 10 – 20 سنة سجنا.
من جانبه، قال محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، إن ما يحدث “لا يندرج ضمن مظاهرات سلمية؛ بل هو أقرب إلى تجمهرات تخريبية ينخرط فيها أشخاص ملثمون يعمدون إلى تدمير الممتلكات وإضرام النار واقتحام المحلات التجارية وسرقتها”.
وأضاف ألمو، ضمن تصريح لهسبريس، أن “خطورة هذه الأفعال لا يدركها كثيرون”، موجها رسالة إلى الآباء بضرورة مراقبة أبنائهم القاصرين، بعد ظهور أطفال في مقاطع مصورة يشاركون في هذه الأعمال”، مشددا على أنه حتى المشاركة في فعل بسيط ككسر زجاجة أو دفع باب قد يُعتبر مساهمة جنائية تؤدي إلى عقوبات ثقيلة”.
وحذّر المحامي بهيئة الرباط من خطورة ما راج عن محاولات اقتحام مراكز الدرك الملكي، مذكرا بأن “هذه المرافق تعتبر ثكنات عسكرية بحكم القانون، ويحق للعسكريين استعمال السلاح لحمايتها”.
وأوضح المتحدث عينه أن “سقوط أسلحة بأيدي مخربين أو جهات مجهولة سيكون بمثابة تهديد مباشر لأمن الدولة؛ وهو ما قد يُدخل الأفعال في خانة الإرهاب، بما يعنيه من عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام”.
وشدد المحامي بهيئة الرباط على ضرورة التمييز بين التظاهر السلمي المشروع وبين أعمال التخريب والعنف، مبرزا أن “المقاربة الأمنية في البداية ربما لم تُدر بالشكل الأمثل؛ ما سمح بتحول بعض الاحتجاجات إلى أعمال عنف. ومع ذلك، فإن القانون واضح: كل اعتداء على الممتلكات أو القوات العمومية أو استعمال للسلاح يصنف في خانة الجنايات”.
في ختام تصريحاته، أكد ألمو أن المغاربة مطالبون بالوقوف صفا واحدا لمواجهة المخططات التخريبية؛ لأن الممتلكات العمومية والخاصة، من مؤسسات أمنية وأبناك ومقرات إدارية وسيارات وطرقات، هي ملك لجميع المواطنين والمس بها هو مس بالوطن ككل.
0 تعليق