بعد موافقة النواب.. ما هو تعريف اليتيم بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي؟ - بلس 48

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعريف اليتيم بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين.

تعريف اليتيم بمشروع القانون

ونص مشروع القانون على أن اليتيم هو: كل من توفى والداه، أو توفى أبوه وتزوجت أمه أو سُجنت أو حُبست أو هجرته، سواء كان معلوم النسب أو كريم النسب "مجهول النسب"، ولم يتجاوز عمره ٢٦ سنة.

ولكن تم تعديل التعريف بناء على طلب النائب محمد زين الدين، والذي وافق عليه المجلس.
وأصبح التعريف بعد التعديل، المقدم من النائب محمد زين الدين، اليتيم: كل من توفى والداه، أو توفى أبوه وتزوجت أمه أو سُجنت أو حُبست أو هجرته، ولم يتجاوز عمره ٢٦ سنة، حتى وإن كان مجهول الأبوين.

ومن المقرر أن يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، غدا الثلاثاء.

القانون تفعيلا لنص الدستور

ويأتي مشروع القانون تفعيلاً للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة (17) من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي ، بما يضمن له حياة كريمة ، إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه وأسرته ، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة .

القانون يهدف لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي

ومن أهم أهداف مشروع القانون المعروض ما تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا. وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام. وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

الباب الأول "تعريفات و أحكام عامة" يتكون من خمس مواد من ( مادة 1 : مادة 5 ) ، تضمنت الهدف من القانون وبعض التعريفات والأحكام كالتالي:

حيث ورد في النصوص حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة للتعريفات والأحكام العامة، وفقاً لما ورد بنصوص المشروع.

أخبار ذات صلة

0 تعليق