أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول جواز إخراج زكاة الذهب للأقارب، مؤكدة أن الفئات المستحقة للزكاة هي التي ورد ذكرها في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ"، مشيرة إلى أن هذه الأصناف الثمانية لا يجوز أن تُصرف الزكاة إلا فيهم أو فيمن اتصف بصفاتهم.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن إخراج الزكاة للأقارب جائز بشرط ألا يكونوا ممن تلزم المزكي نفقتهم، مثل الوالدين والأبناء والزوجة، لأن الإنفاق عليهم واجب شرعًا وليس تبرعًا. أما الأقارب الذين لا تلزم نفقتهم — مثل الإخوة، أو أولاد العم، أو غيرهم من ذوي القربى المحتاجين — فيجوز إعطاؤهم من مال الزكاة إذا كانوا من المستحقين، كالفقراء أو الغارمين.
وبيّنت أن المرأة يجوز لها أن تعطي أخاها من زكاة مالها أو ذهبها إذا لم تكن مسؤولة عن نفقته وكان محتاجًا، معتبرةً أن ذلك يُعد زكاة وصِلة في الوقت نفسه، تجمع بين أجرين: أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق