نال العمال والعاملات في المنازل “مكتسبا جديدا”، الثلاثاء، بعدما قبل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إضافة هذه الفئة ضمن الفئات التي تسري عليها أحكام القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تفاعلا مع تعديل تقدمت به النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني.
وقال السكوري للتامني خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية من أجل التصويت على التعديلات بخصوص المشروع: “معك حق، سنضيف العمال غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”، وذلك للتعبير عن هذه الفئة، مسجلا أن “القانون الجديد لن يستثني أي فئة من الشغيلة”، وفق تعبيره، وستكون مقتضياته طبقا للمادة الرابعة تعبيرا عن حاجيات كل فئة من العمال، أجراء وغير أجراء، مذكورة فيه.
وقدم الوزير سالف الذكر للنواب مقترح الحكومة بخصوص هذه المادة، الذي يقضي بأن “تسري أحكام هذا القانون التنظيمي على القطاعين العام والخاص، (…) ويمارس حق الإضراب وفق أحكام هذا القانون كل من الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛ الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 3 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه”.
بالإضافة إلى “الموظفين والأعوان والمستخدمين والمتعاقدين لدى إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ولدى كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام”، و”المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا كما وقع تحديدهم في التشريع الجاري به العمل”.
وبعد التسلسل في عرض المواد والتصويت عليها، حدث تشنج في أشغال الجلسة عند إخطار الوزير النواب بأن المادة السابعة سيتغير موقعها ضمن نص المشروع، وهو ما أغضب سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى، الذي تمسك بالبرمجة قائلا: “لهذا كنا نلح أن تقدم لنا الحكومة تصورها لكي نسير وفقه في التعديلات، وها نحن نرى نتيجة عدم القيام بذلك”.
نواب آخرون من المعارضة آزروا بعزيز في هذا الطرح، منهم النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية نادية التهامي، التي دفعت في أوج السجال بأن “للمعارضة منطقا في تقديم التعديلات، وبالتالي نقلها إلى الجلسة العامة سيحدث ارتباكا في العمل لو تغير أي شيء”. وبعد مداخلات عديدة ومقترحات من مختلف الفرق، استقر الرأي على مواصلة العمل بالترتيب نفسه بما أنه “لا شيء يمنع اللجنة لاحقا من نسخ ترقيم مواد”، وفق بعزيز.
المادة السابعة تنص على أنه “لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب”، وكذلك: “قبل اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب، يتوجب القيام، خلال الأجل المذكور في الفقرة السابقة، بإجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها. ولهذه الغاية، يمكن للأطراف الاتفاق على تعيين وسيط”.
الوزير حين انتهى السجال بخصوص ترتيب المواد، عرض مقترح الحكومة بهذا الخصوص، لافتا إلى أنه “تشكل تصور جديد إثر اللقاءات مع النقابات بما أن مشكل الإضراب لا يكون دائما حول الملف المطلبي، وقد يتواصل النضال شهورا في القطاع العام من أجل ملف مطلبي معين”، مشددا في هذا السياق على أن “التوجه الجديد هو أن نمنع بشكل حازم وكلي أي طرد”.
المسؤول الحكومي عينه أكد أن “30 يوما مدة غير كافية في القطاع العام، لا سيما في القضايا المرتبطة بالملف المطلبي الذي يحتاج جهدا وتدقيقا إحصائيا”، موضحا أن “أي قطاع حكومي يحتاج تنسيقا وزاريا للتعاطي مع القضايا ويتطلب أخذا وردا بين الوزارات المعنية أو مع رئيس الحكومة” وزاد: “لكل هذا، حددنا 45 يوما بالنسبة للملف المطلبي في القطاع العام، ويمكن أن تنضاف 15 يوما، أي 60 يوما”.
وبخصوص الملف المطلبي في القطاع الخاص، فـ”المدة هي 15 يوما ويمكن أن تنضاف إليها 15 يوما أخرى”، يقول الوزير، مشيرا إلى أن الإشكال وجد في الإضراب في القضايا الخلافية، ولذلك تم تحديده في القطاع العام في 30 يوما وفي 10 أيام بالنسبة للقطاع الخاص”، وتابع: “إلا إذا أرادت الأطراف خوض مسطرة حل النزاعات الواردة في مدونة الشغل، هذا يبقى اختيار الأطراف”.
وقال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات: “نقترح أيضا أن نمنح المشغل الفرصة للبحث عن سبل للتفاوض. ولكن إذا لم يكن جديا، فالجهة الداعية للإضراب يمكنها أن تصل مدة ممارستها لهذا الحق إلى سنة، وذلك وفق المقتضيات الجديدة”، موضحا أن الغاية وراء ذلك هي “خلق التوازي ولكن بدون أن نظلم أي جهة من الجهات”.
0 تعليق