رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين - بلس 48

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 41 "مكرر"، الصادر في 14 أكتوبر سنة 2024، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2024، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛  وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

"المادة الأولى"

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد أيمن أحمد أحمد مرسى – من مواليد القليوبية بتاريخ 7-5-2003، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

 إسقاط الجنسية المصرية

كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 41 "مكرر"، الصادر في 14 أكتوبر سنة 2024، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2024، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛  وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

"المادة الأولى"

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن عبد الخالق هاني عبد الخالق السويفى – من مواليد إسرائيل بتاريخ 30-7-2003، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وفيما يلي نص القرارات:

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق