بالبلدي: جواز عرفي.. رؤية نقدية في الشق القانوني - بلس 48

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

# السينما والقانون..

» بقلم الأديب ✍️ : مدحت الخطيب “المحامي

أولا ـ قصة الفيلم: أثناء وجود رجل الأعمال الثري <�أدهم بك> في الإسماعيلية، شاهد على الشاطئ الخادمة <�سعاد> التي كانت تلاعب <�حمادة> ابن مخدوميها، فمالت أحاسيس <�أدهم بك> إليها، وعرض عليها مساعدتها في أي شيء تريده، وبالفعل هربت إليه لينقذها من مخدوميها الذين حاولوا الاعتداء على عرضها، فاصطحبها إلى بيته، وتزوجها بموجب عقد زواج عرفي شهد عليه <�الاسطى أحمد> سائقه الخاص، و <�محروس> حارس العقار، وتم إيداع العقد العرفي لدى <�الاسطى احمد> أمانة عنده، وعندما علمت <�نادية> زوجة <�أدهم بك> بالزواج العرفي، حاولت الحفاظ على بيتها والاستئثار بزوجها، وعندما ظهرت آثار الحمل على <�سعاد> طلبت الزواج الرسمي على يد مأذون تأمينا لمستقبلها ومستقبل الجنين الذي تحمله في بطنها، ولكن <�نادية> هددت زوجها بفض الشركة التي بينهما والتي تشارك فيها بنسبة 75% من الحصص، واسترداد ما يخصها من نصيب في هذه الشركة، فوعدها بقطع علاقته نهائيا بـ <�سعاد> وعدم الاعتراف بالجنين الذي تحمله، وحاولت <�سعاد> وجارتها <�سناء> وزوجها المحامي <�منير> حل الموضوع مع <�أدهم بك>، ولكنهم فشلوا، فاضطر المحامي <�منير> رفع دعوى قضائية ضد <�أدهم بك>، والاعتماد على <�الاسطى احمد> السائق ليقدم عقد الزواج العرفي أو صورته أو الحضور للشهادة لصالح <�سعاد>، ولكن تبين أنه توفي، ولم يعثروا على العقد العرفي في بيته، ولم يعرفوا مكان هذا العقد، فاضطر المحامي <�منير> إلى الاستشهاد بالحارس <�محروس> منفردا، ونظرا لعدم تقديم أصل عقد الزواج أو صورته، ولعدم وجود شاهد آخر، فقد أخفق المحامي <�منير> في إثبات دعواه، فحكمت المحكمة برفض الدعوى، ليتوجه <�أدهم بك> مع زوجته وأبنائه إلى بيتهم، وينصرف الجميع، وتبقى <�سعاد> وحدها مع طفلها الرضيع دون حل لمشكلتها.
ثانيا ـ أبطال الفيلم: صلاح قابيل في دور أدهم بك، سميرة صدقي في دور سعاد، نجوى فؤاد في دور نادية، محمود سعد في دور منير المحامي، إيفا في دور سناء، هاني رمزي في دور خالد، شاهندة في دور مروة، وفاء عامر في دور سكرتيرة <�أدهم بك>، صلاح يحى في دور محروس البواب، محمد كمال في دور الطفل، مصطفى السيد، محمد السيد، عبد المنعم النمر، سيد مصطفى، محمود البرعي، أمنية النجدي، سيد العجاتي.
ثالثا ـ قصة وسيناريو وحوار: عاطف رزق
رابعا ـ الإخراج: سمير حافظ
خامسا ـ تاريخ وبلد العرض: 1/1/1990 ـ مصر
سادسا ـ ما تناوله الفيلم من نواح قانونية: بدأ الفيلم بسماع صوت <�سعاد> وهي تشكو حالها الناتج عن زواجها بعقد زواج عرفي، وما نتج عنه هذا الزواج من حمل، وتوجيه نصائح للسيدات حتى لا يقعن في نفس مشكلتها، ثم تتطور الأحداث وتظهر التفاصيل لنعرف أن سبب المشكلة ليس هو الزواج العرفي في حد ذاته، ولكن في التهاون في هذا العقد، وحرص الكثيرين على سريته وإخفائه عن الناس، وتهاون الزوجة في إثبات هذا الزواج من البداية حفاظا على حقوقها وحقوق ما ينشأ عنه من حمل ونسب.

ملاحظات في القانون
ملحوظة 1 ـ كانت <�سعاد> تريد الإلمام ببعض المعلومات حول الزواج العرفي، وأثناء زيارة <�سناء> وزوجها المحامي <�منير> لها في شقتها <�أي بزيارة سعاد>، سألها منير عن السبب فقالت:
ـ لا أبدا .. أنا بس كنت عايزة آخد فكرة عن الجواز العرفي.
فأجابها قائلا:
ـ الجواز العرفي دا عبارة عن عقد مشروط، وبمدة محددة أحيانا.
فقالت معقبة:
ـ جواز عرفي يعني جواز في السر.
نلاحظ في هذا الحوار أن المحامي عَرَّف أو وَصَّف عقد الزواج العرفي بأنه مشروط، وبـأنه محدد المحددة في بعض الأحيان، ومن ثم سنتناول هاتين المسألتين:
المسألة الأولى ـ العقد المشروط:
قد صدَّر لنا المشهد بأن العقد المشروط هو عقد مستهجن ومخالف للشرع والقانون، وترفضه النفوس الأبية، ولا تقبله العائلات المحترمة، وهذا كله غير صحيح، ففضلا عن أن الفيلم لم يبين لنا ما هو المقصود بالعقد المشروط، وما هي هذه الشروط حتى نعرف مدى موافقتها أو مخالفتها للشريعة والقانون والفطرة السوية، فإنه لا مانع أبدا من وجود شروط يتم الاتفاق عليها ويتم صياغتها داخل العقد، وهذه الشروط تكون صحيحة ويلزم الوفاء بها، فالأصل فيما يشترطه الزوجان في عقد النكاح أنه شرط صحيح يجب الوفاء به، ولا يجوز الإخلال به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الذي رواه الشيخان: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ).
وعلى هذا، فلو اشترطت المرأة مثلا ألا يتزوج عليها أو أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها، فهذا يلزمه الوفاء به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح، وينبغي أن يُعلم أن الزوج إذا أخل بهذا الشرط لم تطلق زوجته بمجرد ذلك، بل يثبت لها الحق في فسخ النكاح، فإما أن تفسخ وإما أن تتنازل عن الشرط وترضى بما فعل الزوج، وتبقى زوجة له، ومن الشروط الصحيحة في النكاح، لو شرطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها، صح هذا الشرط، فإن خالفه فلها الفسخ، ولو اشترطت زيادة في مهرها، أو كونه من نقد معين، صح الشرط وكان لازما ويجب عليه الوفاء به، ولها الفسخ بعدمه، وخيارها في ذلك على التراخي، فتفسخ متى شاءت، ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه، فحينئذ يسقط خيارها، فإذا شرطت المرأة شروطا وجب على الزوج الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح، فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط، ولو لم يجب الوفاء به، لم يكن العقد عن تراض، وكان إلزاما بما لم يلزمها الله به ورسوله.

وخلاصة القول في هذه المسألة أن عقد الزواج سواء كان عرفيا أو رسميا، يجوز فيه أن يتضمن شروطا من الزوجة على زوجها، أو من الزوج على زوجته، وتكون هذه الشروط صحيحة ونافذة ويجب الوفاء بها، وليس الأمر كما صوره الفيلم أن العقد المشروط هو عقد مخالف للشريعة والقانون والأخلاق الحميدة والفطرة السوية.
المسألة الثانية ـ تحديد المدة:
جاء في الفيلم صراحة أن الزواج العرفي يكون محدد المدة في بعض الأحيان، وهذا غير صحيح، فمن شروط صحة عقد الزواج أن تكون صيغة العقد مؤبدة وليست مؤقتة بمدة سواء كانت المدة قصيرة أم طويلة، أي يكون الإيجاب والقبول مؤبدا، فإذا كانت الصيغة دالة على التأقيت كما لو قال الرجل: تزوجتك مدة سنة أو مدة إقامتي في الخارج، فقالت: قبلت، لا ينعقد العقد، لأن المقصود هو حل العشرة بين الزوجين ودوامها وإقامة الأسرة وتربية الأولاد والقيام على شؤونهم، لأن الزواج شرع على سبيل الاستمرار والدوام، أما إذا كان الزواج لمدة معينة مثل المثال السابق نكون أمام نوعين آخرين وهما زواج المتعة والزواج المؤقت.
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بأن الزواج المؤقت باطل، فقد جاء بفتواها الصادرة بتاريخ 19/3/1962 في الطلب رقم 217/1962 بأنه: قرر الفقهاء أن تأقيت النكاح بمدة معينة شهر أو سنة أو سنتين مثلا يقتضي بطلان العقد لأن طبيعته الدوام والاستقرار، فلا يقبل التأقيت في العقد قصدا <�ونصوا على أن من صور التأقيت أن يقال في العقد> أنه يتزوجها مدة بقائه في جهة كذا أو في الدراسة في الجامعة كما في مسألتنا، كما قرر الفقهاء أن الرجل إذا تزوج امرأة دون تأقيت، ولكن شرط في العقد أن يطلقها بعد مدة معينة، فإن العقد يكون صحيحا، وشرط بعده وهو مناف لمقتضى العقد وهو دوام النكاح واستقراره، فيلغى هذا الشرط ويبقى العقد صحيحا، أما في صورة التأقيت السابقة فإن العقد قد اشتمل في صلبه على التأقيت فيقع باطلا.
ملحوظة 2 ـ أراد منير المحامي أن يطمئن سعاد فأخبرها بأنه سيذهب إلى أدهم بك للتفاهم معه وإيجاد حل للمشكلة، ثم أخبرها أنه في حال فشل المفاوضات والحل مع أدهم بك، سيتوجه مباشرة إلى المحكمة لرفع دعوى مستعجلة، وأنه حتى يتم تحديد الجلسة بالمحكمة سيتم البحث عن السائق احمد وسيتم العثور عليه بلا شك خلال هذه الفترة.
والحقيقة أن القضاء المستعجل وإن كان يمكنه <�بصفة عامة> الفصل في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، إلا أنه يشترط في هذه المسائل شروط يجب توافرها، وإلا خرج النزاع من نطاق القضاء المستعجل.
ويختص القضاء المستعجل بالمسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت ولكن بتوافر شرطين:
الشرط الأول ــ توافر ركن الاستعجال في المنازعة المطروحة عليه .
الشرط الثاني ــ أن يكون المطلوب إجراءا وقتيا لا فصلا في أصل الحق.
وهناك فرق بين الاستعجال والنظر في الدعوى على وجه السرعة، فقد ينص القانون في منازعات معينة صراحة على وجوب نظرها على وجه السرعة، وفي هذه الحالة لا تدخل هذه الدعاوى تحت اختصاص القضاء المستعجل، وإنما في اختصاص القضاء العادي، والنص القانوني لا يعدو كونه حث للقاضي على سرعة الفصل في الدعوى.
هذا.. ويشترط في الدعاوى المستعجلة عدم المساس بالموضوع، فليس للقاضي المستعجل أن يفصل في أصل الحق أو الالتزامات والاتفاقات مهما أحاط بها من استعجال، أو ترتب على امتناعه الفصل فيها ضررا بالخصوم.
هذا .. ولم يوضح صناع الفيلم محل الدراسة النقدية الماثلة صراحة ماهية الدعوى التي سيرفعها منير المحامي أمام القضاء المستعجل، ولكن أحداث الفيلم تخبرنا بأنه سيرفع دعوى بإثبات العلاقة الزوجية بموجب عقد زواج عرفي، وكذا إثبات النسب الناتج عن هذا الزواج العرفي، وهذه مسائل لا يتوفر فيها ركن الاستعجال، كما أن الإجراء المطلوب ليس إجراء وقتيا، وإنما هو فصل في أصل الحق.
وعلى ما سبق .. فإن القضاء المستعجل لا يكون مختصا بهذا النزاع وتلك المسائل، وينعقد الاختصاص النوعي لمحاكم الأسرة المنشأة بالقانون رقم 10 لسنة 2004 ، أو لمحاكم الأحوال الشخصية المنشأة طبقا للائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 التي كانت أحكامها تنطبق على الفيلم محل الدراسة النقدية وقت عرضه.
ملحوظة 3 ـ قدم محامي الزوجة شاهدا واحدا وهو محروس، والمحكمة استمعت للشاهد وفقا للحوار الآتي:
القاضي: انت محروس؟.
محروس: أيوة يا بيه.
القاضي: قول والله العظيم اقول الحق.
محروس: والله العظيم اقول الحق.
القاضي: انت شهدت على جواز سعاد عمار حسين من أدهم عبد الفتاح يا محروس؟.
محروس: مظبوط يا بيه.
القاضي: وفين العقد وصورته يا محروس؟.
محروس: ادهم بك كان اداهم للمرحوم احمد رحمة الله عليه.
القاضي: طب اطلع برة انت يا محروس شهادتك خلصت.
محروس: سلامو عليكو يا حكومة.

ويلاحظ في سماع الشهادة وفقا لما سبق الأخطاء القانونية الآتية:
(1) أن المحكمة استمعت إلى الشاهد دون إصدار حكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق، فسماع الشهود له قواعد وأصول قانونية، وأبسط هذه القواعد والأصول صدور حكم تمهيدي بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي دعواه بكافة طرق الإثبات منها البينة وشهادة الشهود، ولينفي الخصم ما أثبته المدعي بذات الطرق.
وقد نصت المادة 71 من قانون الإثبات على أنه: يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا ويبين كذلك في الحكم اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه .
(2) لم تثبت المحكمة بيانات الشاهد واكتفت بسؤاله قائلة: انت محروس؟.
وبالطبع هذا مخالف للمادة 85 من قانون الإثبات التي تنص على انه: على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها أن كان قربيا أو صهرا لأحد الخصوم ويبين كذلك أن كان يعمل عند أحدهم.
(3) إجابة الشاهد لم تدون في محضر الجلسة، ولم يوقع الشاهد عليها لأنها لم تدون، وهذا مخالف للمادة 91 من قانون الإثبات التي تنص على أن: تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها وإذا امتنع من التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.
(4) سمع المحكمة الشاهد دون فتح محضر بإجراء التحقيق، وهذا مخالف لنص المادة 93 من قانون الإثبات التي تنص على أن: يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية: (أ) يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقتها. (ب) أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم. (ج) أسماء الشهود وألقابهم وصناعاتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر. (د) مما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين. (ح) الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشر عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال. (و) توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها. (ر) قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك. (ع) توقيع رئيس الدائرة أو القاضي أو المنتدب والكاتب.
(5) انتهت المحكمة من سماع الشاهد، ثم استمعت إلى مرافعة محامي المدعى عليه، دون أن تقرر إنهاء إجراءات التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة، إذ لا تجوز الإعادة للمرافعة إلا بقرار مكتوب، وفي هذا نصت المادة 95 من قانون الإثبات على أنه: بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضي المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب.
ملحوظة 4 ـ يلاحظ أن المحكمة مكونة من قاض واحد، ولا يوجد من يمثل النيابة العامة في تشكيل هيئة المحكمة، وهذا غير قانوني، ذلك أن الدعوى من اختصاص المحاكم الابتدائية حسب لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 التي كانت أحكامها تنطبق على الفيلم محل الدراسة النقدية وقت عرضه، وهذا يعني أن المحكمة المختصة يجب أن تكون مكونة من قضاة ثلاث، فضلا عن وجوب وجود عضو النيابة العامة ضمن تشكيل هيئة المحكمة، ولكن صناع الفيلم عرضوا تشكيل المحكمة تشكيلا مخالفا للقانون.
ملحوظة 5 ـ حكمت المحكمة برفض الدعوى، وجاء منطوق الحكم كالآتي: حيث أن دليل إثبات هذا الزواج غير موجود، وليس هناك سوى شاهد واحد، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
هذا .. وقد حاول صناع الفيلم بذلك أن يفهمونا بأن دعوى إثبات الزواج العرفي، أو إثبات النسب الناتج عن هذا الزواج، لا يمكن ثبوته إلا بوجود عقد الزواج العرفي [سواء أصل العقد أو صورته] أو وجود أكثر من شاهد على عقد الزواج وقت انعقاد العقد.
هذا. وإن ما حاول صناع الفيلم تصديره لنا بهذا المفهوم هو غير صحيح، وقد أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعنين رقم (585 ، 626) لسنة 73 القضائية <�أحوال شخصية> أن دعوى النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وأن إثباتها لا يخضع لما أورده المشرع في المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية المقابلة للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها، بها مما مفاده أنه لا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية.

هذا .. وقد صور لنا صناع الفيلم عجز المدعية عن الاستشهاد بأي شاهد سوى محروس، وأنه لا بد من وجود شاهد آخر كان شاهدا على عقد الزواج العرفي وقت إبرامه كي يثبت النسب، وهذا غير صحيح، إذ كان يمكن الاستشهاد بالخادمة أم محمد، فقد شهدت عقد الزواج العرفي عن إبرامه، كما كان بالإمكان الاستشهاد بسناء زوجة منير المحامي، إذ كانت تتردد كثيرا على شقة سعاد <�المدعية> وتشاهد ادهم بك <�المدعى عليه> يتردد على الشقة ويتعامل مع سعادة معاملة الزوج لزوجته في شئونهما الشخصية وحياتهما المعيشية، إذ تكفي هذه المعاملة في ثبوت العلاقة الزوجية والنسب، ومن ثم يتوافر نصاب الشهادة بمحروس وأم محمد وسناء.
وقد قضي بأن النسب كما يثبت بالفراش والإقرار يثبت بالبينة، فإذا ادعت امرأة على رجل أنها ولدت منه ولم تكن فراشا له فلها إثبات مزعمها بالبينة الكاملة أي بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول والبينة في هذا أقوى من مجرد الدعوة أو الإقرار، والشهادة المنصبة على النسب لا يشترط فيها معاينة واقعة الولادة أو حضور العقد إن كان. [ نقض في الطعن رقم 3 لسنة 45 ق جلسة 29/12/1976].

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

المصدر :" almessa "

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق