وزير العمل يصدر ضوابط جديدة ... - بلس 48

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أصدر محمد جبران، وزير القوى العاملة، القرار الوزاري رقم 214 لسنة 2025، بشأن البيانات الأساسية لعقود العمل، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وتسهيل الإجراءات على صاحب العمل.

وأوضح الوزير أن القرار يحدد ضوابط وآليات تحرير عقود العمل الرسمية بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن تنظيم العلاقة القانونية بين الطرفين بشكل واضح وشفاف. وينص القرار على تحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ: نسخة للعامل، ونسخة يحتفظ بها صاحب العمل، ونسخة تودع لدى مكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة تودع بمديرية العمل المختصة ورقيًا أو إلكترونيًا عبر البريد الرسمي للمديرية.

وتتضمن آليات الإيداع الإلكتروني شروطًا محددة لضمان صحة البيانات وسلامتها، منها إرسال العقود من البريد الإلكتروني الرسمي للشركة، وإرفاق نسخة معتمدة من السجل التجاري أو الصناعي، والبطاقة الضريبية للمنشأة، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة. كما يجب أن تتضمن الرسالة الإلكترونية اسم الشركة، ومقر العمل الرئيسي أو الفرع، ورقمها التأميني، وعدد العقود المرفقة، إضافة إلى بيان بأسماء العمال، وأرقامهم القومية، وأجورهم، والمهن، ومدة العقد في حالة العقود محددة المدة، على أن يتم إرفاق كل عقد في ملف PDF منفصل باسم العامل ورقمه القومي.

وأشار القرار إلى أن تجديد العقود محددة المدة يجب أن يودع بنفس الطريقة، كما يجب إعلام مديرية العمل المختصة بحالات انتهاء العقد دون تجديد أو إنهائه لأي سبب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التجديد أو الانتهاء. أما العقود غير محددة المدة المبرمة قبل نفاذ القانون في 1 سبتمبر 2025، فلا يلزم إيداعها إلا عند أول تجديد.

وشدد القرار على ضرورة احتواء عقود العمل على البيانات الأساسية، من بينها تاريخ بداية العقد، واسم صاحب العمل وعنوان محل العمل، واسم العامل ومؤهله ومهنته ورقمه التأميني ومحل إقامته، وطبيعة ونوع العمل، والأجر المتفق عليه وطريقة وأوقات أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

كما نص القرار على أن عقود العمل الخاصة بالعاملين الأجانب تُحرر باللغة العربية ولغة العامل أو الإنجليزية، مع اعتماد النص العربي في حالة أي اختلاف في التفسير. وأضاف القرار أن وزارة العمل ومديرياتها تتولى تقديم المشورة والإرشاد لطرفي العلاقة العمالية لتوضيح طبيعة علاقة العمل وتمييزها عن التصرفات القانونية الأخرى، مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم العمالية.

وأكد الوزير أن القرار يُنشر في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، ويلزم كافة الجهات المختصة بتنفيذه، ويُلغي كل نص سابق يتعارض مع أحكامه، في خطوة تهدف إلى ضمان حقوق العاملين وتيسير إجراءات توثيق عقود العمل وفق القانون الجديد.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق