أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا جديدًا يهدف إلى توضيح ضوابط وآليات تحرير عقود العمل وإيداعها، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال وتسهيل الإجراءات بين الطرفين بما يعزز استقرار علاقات العمل الرسمية.
وأوضح القرار أن صاحب العمل يلتزم بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، بحيث يحتفظ بنسخة في ملف خدمة العامل، وتسلم نسخة للعامل نفسه، وتُودع نسخة ثالثة لدى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص، بينما تُرسل النسخة الرابعة إلى مديرية العمل المختصة سواء ورقيًا أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمديرية.
تفاصيل عملية الإيداع الإلكتروني
وبيّن القرار تفاصيل عملية الإيداع الإلكتروني، حيث يجب أن تُرسل العقود من البريد الرسمي المعتمد للمنشأة، مع إرفاق نسخة من السجل التجاري أو الصناعي، والبطاقة الضريبية، وصورة من بطاقة صاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة. كما يتوجب إرفاق بيان بأسماء العمال وأرقامهم القومية وأجورهم ومهنهم ومدد العقود في ملفات بصيغتي PDF وExcel مع ختم المنشأة.
وشددت المادة الرابعة من القرار على ضرورة إبلاغ مديرية العمل بحالات تجديد أو إنهاء العقود خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الإجراء، فيما أوضحت المادة الخامسة أن العقود غير محددة المدة والمبرمة قبل 1 سبتمبر 2025 لا تُلزم بالإيداع إلا عند التجديد.

كما نص القرار على وجوب تضمين العقد بيانات أساسية مثل اسم العامل وصاحب العمل، طبيعة العمل، الأجر المتفق عليه، وتاريخ بداية التعاقد.
وأكد الوزير جبران أن الهدف من القرار هو ضمان الشفافية وتوثيق العلاقة القانونية بين العامل وصاحب العمل، وتيسير الإجراءات الإدارية عبر التحول الرقمي في منظومة العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة ستوفر الإرشاد اللازم للطرفين عبر مديرياتها المختلفة.
0 تعليق