تجاوز مدة التحقيق ومد التدابير الاحترازية.. جدل جديد تكشفه مناقشات "الإجراءات الجنائية" بسبب الحبس الاحتياطي.. تفاصيل - ترند نيوز

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

جدل جديد أثارته مناقشات المادة 122 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كشف عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجدنتي الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

مد مدة الحبس الاحتياطي

تنص مادة (۱۲۲) على أنه إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين ۱۲۰ ، ۱۲۱ من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 116  من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمراً مسبباً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال.

ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً تسعون يوماً وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.

مقترح "لا وجه لإقامة الدعوى

وأشارت اللجنة المشتركة إلى أنها تلقت مقترحاً بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة مؤداها " وفي كل الأحوال يجب أن ينتهي التحقيق مع المتهم أياً كانت الاتهامات الموجهة إليه في خلال اثني عشر شهراً من تاريخ اتخاذ أول إجراء فيه والا اعتبر فوات هذا الميعاد بمثابة قرار من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية ضد المتهم لعدم كفاية الأدلة" ، استناداً إلى أن المادة لم تنص على حد أقصى للتحقيق الابتدائي على غرار ما نص عليه المشروع نفسه بالمادة (١٧٤) من وضع حد أقصى لقاضي التحقيق في حال تجاوزه يتم عزله واستبداله.

اللجنة المشتركة ترفض المقترح

ورفضت اللجنة المشتركة المقترح لأنه تضمن خلطا واضحا بين النيابة العامة وهي السلطة الأصيلة التي تتولى التحقيق وبين ندب قاضي للتحقيق إذ يتعين عليه أن ينهي ما تدب من أجله، وحال تجاوز هذه المدة نصت المادة (١٧٤) المشار إليها على آلية لتجديدها أو ندب قاض آخر إلا أن التحقيق لن ينتهي في كل الأحوال وسيستمر ولكن بمعرفة قاض آخر، أما المقترح باعتبار فوات المدة المقررة للتحقيق بمثابة أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فهو مقترح يثير خطورة كبيرة لأنه يتغافل عن كثير من المعوقات التي تعترض إجراءات التحقيقات وارتباطها في أحيان كثيرة بالعديد من العوامل الخارجية سواء تحريات أو وسائل الخبرة والمساعدات الفنية التي تعتمد على خبراء التزييف والتزوير والأطباء الشرعيين وغيرها من المساعدات الفنية التي تتطلب وقتا لإنجازها أو متهمين هاربين أو غيرها من المعوقات الواقعية التي تعترض طريق الوصول الى الحقيقة، لذلك كان القيد المقرر بنص الفقرة الأخيرة من المادة والتي أوجبت عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً تسعون يوماً وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، دون أن يتعدى ذلك إلى اعتبار فوات ميعاد محدد بمثابة قرار من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية ضد المتهم لعدم كفاية الأدلة، وإلا كان ذلك إهداراً لحق المجني عليهم والمجتمع في العقاب، فضلاً عن آثار ذلك ومحاولة المتهمين المماطلة والتسويف في الإجراءات للإفلات من العقاب، أو قيام النيابة العامة على الجانب الآخر بإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة ولو لم تستوف بعض الإجراءات وهو ما يؤثر إجمالاً على العدالة، خاصة أن المشروع بتخفيضه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي سواء في مرحلتي المحاكمة أو التحقيق قد قلل كثيراً من المخاوف المتعلقة باستطالة أمد التحقيقات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق