أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من السيدة زينب من الجيزة تقول فيه: "عندي 150 جرام ذهب زينة، فهل عليَّ زكاة؟"
وأوضح أمين الفتوى خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن مسألة زكاة ذهب الزينة فيها خلاف فقهي معتبر بين العلماء، وهو من سعة ورحمة الشريعة الإسلامية وليس من باب التشتيت، فلو شاء الله لجعل الحكم واحدًا في كل مسألة، لكن اختلاف الأئمة هو ثمرة اجتهادهم في فهم النصوص.
وبيّن الشيخ عويضة عثمان أن بعض الفقهاء قالوا بوجوب الزكاة في ذهب الزينة، بينما قال آخرون بعدم وجوبها، والرأي المعتمد في دار الإفتاء المصرية هو أنه لا زكاة في ذهب الزينة المعد للاستعمال الشخصي طالما لم يُتخذ للتجارة أو الادخار.
وأضاف أن الضابط في ذلك هو نية المرأة وعرف المجتمع؛ فإذا كان الذهب يُلبس فعلاً للزينة المعتادة فلا زكاة فيه، أما إذا تحول إلى مالٍ زائدٍ عن الحاجة ويُعامل كاستثمار أو تجارة، فحينها تجب فيه الزكاة.
وقال: "الأمر كله يُقدَّر بالعرف والنية، فما دام الذهب للزينة في حدود المعتاد، فلا زكاة فيه بإجماع فتاوى دار الإفتاء المصرية".
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق