يفرض قانون الضريبة على العقارات المبنية ضريبة سنوية على مختلف أنواع العقارات، بغض النظر عن مادة البناء أو الغرض من الاستخدام، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، مقامة على الأرض أو فوقها أو حتى على الماء.
ضريبة العقارات
وتشمل الضريبة، العقارات المشغولة بعوض أو دون مقابل، كما تسري على العقارات التامة سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة، وحتى تلك التي يتم استغلالها قبل اكتمال بنائها.
وبحسب أحكام القانون، تشمل الضريبة جميع العقارات المبنية في مختلف أنحاء الجمهورية، إضافة إلى العقارات المخصصة لإدارة أو استغلال المرافق العامة بنظام الالتزام أو الترخيص أو حق الانتفاع، حتى في حال نصت العقود على أيلولتها للدولة بعد انتهاء مدة التعاقد.
كما تمتد لتشمل الأراضي الفضاء المستغلة فعليا، والتركيبات المقامة على أسطح أو واجهات العقارات متى كانت تحقق عائدا أو منفعة، إلى جانب العقارات المقامة فوق الأراضي الزراعية مع رفع ضريبة الأطيان عنها منعا للازدواج الضريبي.
العقارات غير الخاضعة للضريبة
-العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة حتى يتم التصرف فيها.
-العقارات المخصصة للنفع العام.
-دور العبادة والأبنية المخصصة لتعليم الدين.
-العقارات المنزوعة للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي.
-الأحواش ومباني الجبانات.
-المباني تحت الإنشاء.
العقارات المعفاة من الضريبة
-الأبنية المملوكة للجمعيات الأهلية والمنظمات العمالية والمخصصة لأغراضها.
-المدارس والجامعات والمستشفيات والملاجئ غير الهادفة للربح.
-مقار الأحزاب والنقابات المهنية بشرط استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
-المسكن الخاص للأسرة إذا كانت قيمته الإيجارية السنوية أقل من 24 ألف جنيه.
-الوحدات التجارية أو الصناعية أو الإدارية أو المهنية التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه.
-مباني مراكز الشباب والرياضة.
-العقارات المملوكة للبعثات الأجنبية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
-الأبنية المخصصة للمناسبات الاجتماعية غير الربحية.
-أندية وفنادق القوات المسلحة والمنشآت التابعة لها.
إجراءات الحصول على إعفاء للمسكن الخاص
يعفى المسكن الرئيسي للأسرة إذا كانت قيمته الإيجارية السنوية أقل من 24 ألف جنيه، وذلك بعد تقديم طلب رسمي عبر نموذج (6)، مرفقا به نموذج (6 مكرر) الذي يتضمن بيانا بجميع الوحدات العقارية المملوكة أو المستغلة من قبل المكلف على مستوى الجمهورية.
حد الإعفاء للوحدات غير السكنية
تعفى الوحدات التجارية أو الإدارية أو المهنية التي لا تتجاوز قيمتها الإيجارية 1200 جنيه سنويا، فيما يخضع ما يزيد عن ذلك للضريبة.
حالات رفع الضريبة
-إذا أصبح العقار معفيا بموجب القانون.
-إذا توقفت الأرض المستقلة عن الاستغلال.
-في حال تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا بما يمنع الانتفاع به.
كيفية حساب الضريبة العقارية
تحسب الضريبة بنسبة موحدة قدرها 10% من القيمة الإيجارية السنوية، بعد خصم:
-30% من القيمة للوحدات السكنية مقابل مصروفات الصيانة.
-32% من القيمة لغير السكنية مقابل جميع المصروفات.
0 تعليق