مشروع قانون الإجراءات الجنائية تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية - بلس 48

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. يناقش مجلس النواب اليوم الخميس تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بإعادة دراسة المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

يأتي ذلك كجزء من الإجراءات الدستورية التي تُتخذ بعد أن أعادت رئاسة الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان لإجراء المراجعة التشريعية المطلوبة لبعض المواد التي تلقى ملاحظات الرئيس بشأنها.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وقد اختتمت اللجنة الخاصة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، اجتماعاتها لمناقشة المواد المعنية بالاعتراض. وشارك في الاجتماع كل من المستشار وزير العدل، والمستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أساتذة من كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

أقرت اللجنة جميع المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية، معتمدة الصياغات المقترحة من وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

من المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال الجلسة العامة اليوم، ليتخذ المجلس قراره بشأن مشروع القانون بعد التعديلات المطلوبة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

 

جاءت بعد مراجعة دقيقة لبنوده والتأمل في تطبيقاته العملية وآثاره الدستورية. وفيما يلي ملخص لأبرز النقاط التي تناولتها تلك الاعتراضات:

أولا، المادة السادسة من مواد إصدار القانون الجديد تنص على بدء العمل به فور نشره، إلا أنها تتطلب تجهيزات كبيرة لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية وربطها بالمحاكم الجزئية، بالإضافة إلى توفير التأهيل اللازم للأفراد المعنيين بتنفيذ القانون. لذا، يُقترح تأجيل تطبيق القانون إلى بداية العام القضائي التالي لضمان الاستعداد اللازم.

ثانيا، المادة 48 لم تقدم تعريفًا دقيقًا لحالات الخطر التي تجيز دخول المنازل والمحلات الخاصة، وهو أمر قد يمس بالحماية الدستورية لهذه الأماكن. يُوصى بإعادة صياغة هذه المادة لتحديد حالات الخطر بشكل دقيق، منعًا لأي تفسير موسع قد يتعارض مع نصوص الدستور.

ثالثا، المادة 105 لم تحقق التناسق مع المادة 64 من مشروع القانون، حيث تمنح الأخيرة مأمور الضبط القضائي المنتدب صلاحيات تفوق النيابة العامة أو قاضي التحقيق. ومن هنا، يُقترح مراجعة النصوص لضمان تحقيق التوازن بما يمنع أي تعارض في الصلاحيات.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

رابعا، المادة 112 تتعلق بإيداع المتهم الذي يتعذر استجوابه بسبب غياب محام في مكان احتجاز محدد، لكنها لا تحدد مدة واضحة لهذا الإجراء أو توفر آلية للتظلم القضائي. هذا النص بحاجة إلى تعديل بما يضمن الالتزام بالمعايير الدستورية والاتفاقيات الدولية.

خامسا، المادة 114 تنص على وجود بدائل محدودة للحبس الاحتياطي، وهو ما يستدعي اقتراح المزيد من التدابير غير الاحتجازية. الهدف هو تقليل اللجوء للحبس الاحتياطي إلا عند الضرورة القصوى، وبما يتناسب مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم.

سادسا، المادة 123 تحتاج إلى تعديل بحيث ينص صراحة على وجوب عرض أوراق القضايا المرتبطة بالحبس الاحتياطي بشكل دوري كل ثلاثة أشهر أمام النائب العام، لضمان تسريع التحقيقات وتجنب طول فترات الحبس دون مبرر كافٍ.

سابعا، المادة 231 يجب أن تتضمن نصًا واضحًا يتيح استخدام الإعلانات التقليدية في حال تعطل مراكز الإعلانات الهاتفية لأي ظرف كان. كما يُفضل تضمين إشعار بالإعلان الإلكتروني خلال 24 ساعة لضمان سلاسة الإجراءات وعدم تأخرها.

ثامنا، المادة 411 تفرض على المحكمة اتخاذ قرار بالاستئناف غيابيا حال تخلف المحكوم عليه أو وكيله عن الحضور، دون منحه فرصة للحضور لاحقًا. هذا النص بحاجة إلى إعادة نظر لضمان احترام مبادئ العدالة وحقوق الدفاع المكفولة دستوريًا.

الاعتراضات المقدمة تهدف إلى تحقيق الاتساق مع أحكام الدستور وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى ضمان التطبيق العملي والسليم لهذا القانون المحوري في النظام القضائي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق