ضياء الدين داود يرفض تعديل الحكومة على المادة 105بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ويطالب رئيس مجلس النواب بالنزول من على المنصة لإبداء رأيه فيها - بلس 48

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

 قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن المادة 105 ستخالف الدستور حال الموافقة على إدخال تعديل الحكومة عليها بوضع استثناء يجيز استجواب المتهم دون حضور المحامي بسبب خشية فوات الوقت.

وأوضح “داود” أن التعديل الذي يتضمن استثناء يخالف توجه رئيس الجمهورية بشأن تعزيز الضمانات، مشيرًا إلى أن النص بذلك سيكون انتقاصًا مباشرًا للحقوق والحريات التي تعززها المادة 54 من الدستور في الوقت الذي يخالفها مقترح الحكومة بشكل صريح.

مطالبة رئيس مجلس النواب بالتعقيب على المادة

وشدد النائب ضياء الدين داود أن تعديل نص المادة 105 وإدخال استثناء عليها تنهار معه مشروعية قانون الإجراءات الجنائية الجديد ويصاحبه شبهة العوار الدستوري

وذكر أن التحيز لإدخال أي تعديلات ترضية أي طرف، به شبهة عوار دستوري.

واختتم “داود” موجه حديثه لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي: “أتمنى أن تنزل من على المنصة وتقول رأيك في هذا الموضوع".

الموافقة على تعديلات الإجراءات الجنائية

وفي بداية الجلسة قد وافق مجلس النواب على تعديل المادة 48 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والخاصة بدخول المساكن، حيث أضافت تعريفا لحالات الخطاب بوضع أمثله مشابهة لبعض الحالات.

دراسة اللجنة اعتراضات رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لدراسة تقرير اللجنة الخاصة حول اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتم استعراض المادة (48) من مشروع القانون التي تنص على : استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة". 

إعادة صياغة المادة 48 الخاصة بقانون الإجرائات الجنائية

كما تم استعراض اعتراض رئيس الجمهورية على هذه المادة والذي تمثل في أن هذه المادة لم تحدد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر، لذا رأى إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعاً من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (58) من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها. وكانت قد عملت الحكومة إعادة صياغة نص المادة (48) لتكون على النحو الآتي: استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك".

 ووافق المجلس على المقترح.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق