
ألغت محكمة الاستئناف بورزازات الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية الذي كان قد قضى باستبدال العقوبة الحبسية الأصلية لأحد المتهمين المتابعين من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح بعقوبة بديلة تتمثل في منعه من ارتياد المنطقة التي يسكن بها الضحية بجماعة غسات بإقليم ورزازات.
وبناء على الاستئناف التي تقدم به وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، قررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي المذكور في ما قضى به من استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة، وقضت برفض الطلب والحكم بتنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية، التي تصل إلى 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم.
وكانت المحكمة الابتدائية بورزازات قد حكمت، بداية الشهر المنصرم، على المتهم الأول “ع.ح” بالحبس لمدة 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، فيما حكمت على المتهم الثاني “إ.م” بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، مع استبدال العقوبة الحبسية للمتهم الأول بعقوبة بديلة.
وتواصل محكمة الاستئناف بورزازات جهودها لإصلاح بعض الأحكام المتعلقة بالعقوبات البديلة الصادرة عن المحاكم الابتدائية التابعة لها، التي لا تتوافر بشأنها الشروط من أجل تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وتأتي هذه الجهود في سياق حرص محكمة الاستئناف بورزازات (رئاسة والنيابة العامة) على تطبيق القانون بشكل فعال وسليم، حيث سبق للمحكمة ذاتها أن قررت العقوبة الحبسية النافذة لمتهم حكم لفائدته بالعقوبة البديلة في قضية نصب واحتيال، مما يدل على التزامها بتحقيق العدالة في إطار محاكمة عادلة وإنصاف الضحايا وجبر الضرر.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
اشترك
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.
0 تعليق