تقرير البرلمان حول إعتراضات الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية: دخول رجال السلطة العامة المنازل في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه - بلس 48

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وافقت اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على تعديل المادة 48 والخاصة بدخول المساكن، حيث أضافت تعريفا لحالات الخطاب بوضع أمثله مشابهة لبعض الحالات.

دخول المنازل في حالات الخطر والاستغاثة

وتم استعراض المادة (٤٨) من مشروع القانون التي تنص على : استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة".

كما تم استعراض اعتراض رئيس الجمهورية على هذه المادة والذي تمثل في أن هذه المادة لم تحدد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر، لذا رأى إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعاً من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (٥٨) من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.

إجازة دخول رجال السلطة العامة المنازل في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه

واقترحت الحكومة إعادة صياغة نص المادة (٤٨) لتكون على النحو الآتي: استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك".

وأكدت الحكومة على استحالة تحديد أو حصر حالات الخطر، وبالتالي فأن التعديل المقترح يتماشى مع فلسفة اعتراض السيد رئيس الجمهورية في ضوء وضع أمثلة لحالات الخطر مع إضافة عبارة أو ما شابه ذلك"، لتحقيق الهدف المقصود من دخول رجال السلطة العامة إلى المنازل وغيرها من المحال المسكونة مؤكدين أن الدخول بهدف حماية الأرواح والممتلكات ولا يقصد منه الدخول بغرض القبض أو التفتيش، وهو ذات الفلسة في المادة (٤٥) من القانون القائم.

وأثبت نقيب المحامين اعتراضه على مقترح الحكومة بإعادة صياغة هذه المادة مشيراً أنها تمثل توسع في الصلاحيات الممنوحة لرجال السلطة العامة.

وافقت اللجنة الخاصة على مقترح الحكومة بتعديل صياغة المادة (٤٨).

مجلس النواب يعقد جلسة غدا لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويعقد مجلس النواب جلسته العامة الخميس ١٦ أكتوبر لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مجلس النواب يعقد جلسة غدا لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
حيث قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق