عاجل| موقف الطلاب الوافدين من الترشح لانتخابات الجامعات (خاص) - بلس 48

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

كشفت اللائحة الإدارية المنظمة لقواعد وإجراءات انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات، شروط التقدم للترشح، والتى ورد من بينها ضرورة أن يكون الطالب مستجدا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلى ونظام العام الكامل سواء أكان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.

وكشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن  أن الانتخابات الطلابية يتم إجراؤها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017 كما جرت العام الماضي بالكليات.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«كشكول»، أنه وفقا للائحة الطلابية، تُجرى الانتخابات داخل الجامعات، خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الدراسة على أن يتم الانتهاء من عملية الانتخاب على مستوياتها خلال الأسابيع الستة الأولى من تاريخ بدء العام الدراسى، مبينا أنه سيصدر قرار من السلطة المختصة بتحديد مواعيد الانتخابات قبل الموعد المحدد وتختص السلطة المختصة بتحديد المواعيد التفصيلية قبل بدء إجراء الانتخابات بأسبوع.


ومن المفترض أن يخاطب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، كما ورد في اللائحة التنفيذية؛ لإجراء الانتخابات الطلابية داخل الجامعات، مع تقديم كل جامعة تقرير وافٍ عن العملية الانتخابية عند الانتهاء منها.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات، 8 شروط للترشح لعضوية لجان الاتحادات الطلابية في الجامعات بالعام الجامعي الحالي 2025 - 2026 قبل إجراء الانتخابات الطلابية في الجامعات، وفق اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية في الجامعات.

شروط الترشح للانتخابات الطلابية


وجاءت الشروط للترشح للانتخابات الطلابية كما يلي:

1- أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية.

2. أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.يجب أن يكون المرشح مستجدًا في فرقته الدراسية
3. أن يكون مستجدًا في فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العالم الكامل سواء أكان مسجلًا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.
4. أن يكون مستجدًا، ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي بالنسبة لطلاب الساعات المعتمدة.
5. أن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية أو المعهد في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى.
6. ألا يكون سبق مجازاته تأديبيًا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 5 إلى 13 من المادة 126 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
7. ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكون قد رد إليه اعتباره.
8. ألا يكون منتميًا إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.

وذكرت المادة 14 على أنه يجب على كل مرشح أن يتقدم بأوراق ترشحه مرفقا بها برنامجه الانتخابى فى المجال المرشح له ولطلاب التعليم الإلكترونى المدمج والدراسات العليا والوافدين الحق فى ممارسة كافة أنشطة الاتحاد، دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشح.

إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق