يسعى مشروع القانون رقم 55.25 إلى إدخال مجموعة من التعديلات على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية؛ وهي التعديلات التي تغيّر وتتمّم حوالي 20 مادةً.
وينص هذا المشروع، الذي طالعت جريدة هسبريس مضامينه، على أن القيد في اللوائح الانتخابية العامة يهم المواطنات والمواطنين المغاربة البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح المذكورة بصفة نهائية عند وضعها أو مراجعتها طبقا للقانون، والمتمتّعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
وتمنع المادة السابعة من مسودة هذا القانون القيد في اللوائح الانتخابية على الأفراد الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية، كيفما كانت مدتها، بخصوص جنايات وجنح مختلفة، بما فيها “الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل تبرعات أو هدايا نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة، زيادة على المدانين في قضايا بخصوص القيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم”.
وينضم إلى هؤلاء المدانون بخصوص “السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور، أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات، أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة أو إصدار شيك بدون رصيد، أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الإخلال بواجب التحفظ وكتمان السر في إطار مسطرة إبرام الصفقات العمومية، أو الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو أكثر في السوق، أو تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية (..)”.
ويروم هذا المشروع كذلك توسيع الحالات التي يغلق أمامها باب القيد في اللوائح الانتخابية العامة لتشمل الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مهمة انتدابية، الذين سينضمون إلى الأفراد المحرومين من الحق في التصويت بموجب حكم قضائي والأشخاص المحجور عليهم قضائيا.
وفي المقابل نصّ المصدر ذاته على إمكانية قيد المواطنين والمواطنات في اللوائح الانتخابية على مستوى الجماعة أو المقاطعة التي وُلدوا فيها أو التي ولد فيها أحد الوالدين أو الأصول، أو التي يتوفرون فيها على أملاك أو على نشاط مهني أو تجاري.
ويمنع مشروع القانون رقم 55.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، القيامَ باستطلاعات الرأي إلى غاية انتهاء عملية التصويت في الانتخابات، وكذا القيام بنشر نتائج استطلاع رأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاءٍ، باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي، أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية، وذلك خلال الفترة نفسها.
ورفع النص ذاته العقوبةَ التي تواجه المخالفين لمقتضيات هذه المادة، إذ باتت تتراوح ما بين الحبس من ستة أشهر إلى سنة، مع غرامة من 100 ألف إلى 250 ألف درهم، في حين من المرتقب أن يواجه الأشخاص المعنويون غرامةً تصل في حدها الأقصى إلى 500 ألف درهم، بعدما كان القانون الصادر في عهد حكومة عباس الفاسي ينص على غرامة قصوى من 200 ألف درهم فقط.









0 تعليق