قالت مصادر جيدة الاطلاع من داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمؤسسة التشريعية إنها لا تتوفر إلى حدّ الآن على أجوبة دقيقة حُيال الأسئلة المطروحة بخصوص تأخر وصول مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، مبرزةً أن “النص مازال بيد الأمانة العامّة للحكومة منذ المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي أواخر غشت”.
ووضّحت مصادر هسبريس أن “المشروع أبدت قطاعات حكومية ملاحظات بشأنه، ولذلك سيتمّ التعاطي معها من طرف الأمانة العامة”، مشددةً على “غياب معطيات دقيقة لدى اللجنة التي تنتظر بدورها التوصل بهذا النص لتداوله ضمن أشغالها”، وموردة أن “طبيعة هذه الملاحظات غير معروفة، ولماذا استغرقت هذه المدة، ولا القطاعات الحكومية التي تقدمت بها”.
وكشفت الجهة عينها أن “المشروع لن يُدرج ضمن أشغال اللجنة في الأسابيع المقبلة، لسبب بسيط هو أن المؤسسة التشريعية لم تتوصّل به”، لافتة إلى “بداية تداول مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين داخل اللجنة مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي انطلاقاً من الأسبوع المقبل”، وزادت: “هذا ما هو واضح، أمّا المسطرة الجنائية فهناك تساؤلات بخصوصها”.
وحاولت جريدة هسبريس ربط الاتصال مع وزير العدل، بعدما قال مسؤول رفيع في الوزارة للجريدة منتصف أكتوبر إن “الأمانة العامة تنتهي من معالجة الملاحظات الشّكلية والعادية المقدّمة من طرف أعضاء في الحكومة ثم تحيل النصّ على المؤسسة التشريعيّة لاستكمال المسطرة في أقل من أسبوعين”، ولم يتسنّ التواصل معه بحكم “ضغوط برنامجه أمس الثلاثاء بالبرلمان”، وفق ما قاله من يتولى الإجابة عن الاتصالات نيابةً عنه.
ورغم مرور شهر ونصف الشهر عوض أسبوعين، وفق التصريح السابق للمصدر الرفيع سالف الذكر، لم تقم الأمانة العامة بإرسال هذا النصّ، الذي أثار جدلاً كبيراً عند المصادقة عليه في غشت الماضي، إلى البرلمان. كما حاولت الجريدة الحصول على معطيات بخصوص مسار الإحالة من طرف الأمانة العامة، فلم تقدم المصادر أي معطيات جديدة سوى أن “النص في طور المعالجة، بعد الملاحظات المثارة يوم المصادقة عليه في مجلس الحكومة”.
ومنذ هذه المصادقة ظهرت وجهات نظر خلافية بين الوزارة وحقوقيين وتنظيمات “حماية المال العام”، خصوصاً في ما يرتبط بالمادة الثالثة. مصادر من هذه الجمعيات قالت للجريدة حينها إن “عرض النص على لجنة العدل بالغرفة الأولى يمكن أن يفتح الملف مرّة أخرى ويساعد في خلق النقاش بهذا الخصوص، بما أن المعارضة ستبدي رأياً مسانداً للجمعيات” بخصوص هذه المادة التي تعتبرها الجمعيات “تكبيلاً”، فيما تراها الحكومة “إجراءً عمليا لوقف الابتزاز…”.
المادة الثالثة من النص تقول: “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
النشرة الإخبارية
اشترك في النشرة البريدية للتوصل بآخر أخبار السياسة
اشترك
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>