أخبار عاجلة
كأس الخليج في ضيافة "الكويتية" - بلس 48 -

جماعات تلجأ إلى "التزامات بعدم التقاضي" لتقليص فواتير المنازعات الجبائية - بلس 48

جماعات تلجأ إلى "التزامات بعدم التقاضي" لتقليص فواتير المنازعات الجبائية - بلس 48
جماعات تلجأ إلى "التزامات بعدم التقاضي" لتقليص فواتير المنازعات الجبائية - بلس 48
صورة: أرشيف
هسبريس - بدر الدين عتيقيالجمعة 6 دجنبر 2024 - 05:00

عملت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن جماعات ترابية لجأت إلى حيلة جديدة لتقليص فواتير المنازعات القضائية حول الوعاء الجبائي مع ملزمين، خصوصا ما يتعلق بمستحقات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بعدما وجهتهم إلى توقيع “التزامات بعدم التقاضي” عند تحديد قيمة المبالغ الواجب عليهم أدائها عن الرسم المذكور خلال عمليات بيع عقارية؛ وذلك في سياق حماية إدارات جماعية لمصالحها في مواجهة أية محاولة للرجوع عليها قضائيا، استنادا إلى شهادات إعفاء إدارية صادرة عنها، مجانبة لتنطيق الأراضي الحقيقي في مذكرات المعلومات الواردة عن وكالات حضرية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن جماعات ترابية واصلت التأشير على شهادات إعفاء إدارية من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية موقعة من قبل قياد وباشوات، بناء على محاضر معاينة لجان مختلطة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن عددا من هذه الشهادات همت أراض تغير تنطيقها منذ سنوات طويلة من أراض فلاحية إلى مناطق سكنية وصناعية وخدماتية؛ ما يطعن في قانونية وصلاحية شهادات الإعفاء، التي تجاوزتها مصالح الخزينة العامة للمملكة عند معالجة ملفات تفويت عقارية إلى الاعتماد على مذكرات المعلومات note de renseignement محينة واردة عن الوكالات الحضرية بمختلف جهات المملكة.

وأكدت المصادر عينها أن ملزمين اضطروا، بعد رفض تمرير عمليات بيع عقارية خاصة بهم عبر منصة “توثيق” جراء عدم قبول مصالح الخزينة العامة للمملكة اعتماد شهادات إعفاء إدارية أدلوا بها على أساس أنهم ملاك أراض فلاحية معفاة من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، إلى الاستعانة بمهندسين طبوغرافيين وإعادة احتساب الأمتار مضوع البيع في القطع الأرضية المملوكة من قبلهم، قبل أن يفاجؤوا برفض مصالح جماعية الاستناد إلى الحسابات المنجزة من قبل الملزمين بسبب اعتمادهم شروط أخرى ضمن تصاميم التهيئة التي يعتمدون عليها؛ ما تعذر معه حصولهم على وصولات الأداء الضريبي quitus fiscal اللازمة لإتمام عمليات البيع.

ونصت الفقرة الرابعة في المادة 139 من المدونة العامة للضرائب الجديدة على “أنه في حالة نقل ملكية عقار أو أصل تجاري أو تفويتهما، يتعين على العدول أو الموثقين أو المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض أو أي شخص آخر يمارس مهام توثيقية ألا يحرروا أي عقد إلا بعد الإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل بها العقار، برسم السنة التي تم فيها انتقال ملكيته أو تفويته وكذا السنوات السابقة؛ وذلك تحت طائلة إلزامهم على وجه التضامن مع الخاضع للضريبة بأداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار”.

وكشفت مصادر الجريدة عن ارتباط على مستوى الوعاء الجبائي في جماعات ترابية مع تردد اللجان التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عليهم منذ أشهر، موضحة أن زيارات المفتشين استبقتها مراسلات واردة عن قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية الولاة والعمال وجهت المصالح الجماعية إلى مد الإدارة المركزية بتقارير مرقمة حول قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية صادرة ضد جماعات ترابية في إطار منازعات حول الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل.

الجماعات الترابية الخزينة العامة للمملكة المنازعات الجبائية

النشرة الإخبارية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق هل يتفوق العقار المخدر على فعالية أدوية الوصفة الطبية؟ - بلس 48
التالى خامنئي: سقوط الأسد مخطط صهيوني - بلس 48