حد أقصى للمدة وتقييد سلطة النائب العام وإلغاء التفويض.. تشريعية النواب ترفض 3 مقترحات حول قرار المنع من السفر بـ "الإجراءات الجنائية الجديد" - بلس 48

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

كشفت منافشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عن رفض اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن رفض 3 مقترحات قدمت للجنة على المادة 147 والتي تنظم مسائل المنع من السفر.

وتنص مادة (١٤٧) على أنه يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات.
ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمراً مسبباً بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.

حد أقصى لمدة المنع من السفر

وتلقت اللجنة المشتركة عدة مقترحات على هذه المادة: بوضع حد أقصى لأمر المنع من السفر بحيث ينتهي بانقضاء مدة الحد الأقصى، حيث استعرضت اللجنة المشتركة المادة (٦٢) من الدستور والأعمال التحضيرية للجنة التي أعدت الدستور، وقد تبين منها أن عبارة " المدة محددة تنصرف إلى أن يكون القرار الصادر بالمنع من السفر ذاته محدد به مدة دون الالتزام بوضع حد زمنى أقصى للقرارات الصادرة بالمنع من السفر، وهو ما التزم به المشروع في صياغته الواردة بمسودة المشروع الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مجلس الوزراء، وبناء عليه انتهت اللجنة المشتركة إلى رفض المقترح.

تقييد سلطة النائب العام

كما تلقت مقترحا بتقييد سلطة النائب العام في المنع من السفر بالضوابط المماثلة لقرار المنع من التصرف في الأموال ومنها ضرورة عرض الأمر على المحكمة المختصة، وقد رفضت اللجنة المشتركة المقترح لأنه تضمن عدم قراءة صحيحة لنصوص الدستور التى مايزت بين الأمر بالمنع من التصرف والأمر بالمنع من السفر ، وهذا التمييز مرده اختلاف تنظيم الحماية الدستورية فى كل منهما ، ومن ثم فلا وجه للقياس بينهما ، فبينما اشترط الدستور لتنظيم حماية الملكية الخاصة حظر فرض أي قيد عليها إلا بموجب حكم قضائي وفقا للمادة (۳۵) من الدستور، اكتفى المشرع الدستوري في المادة (٦٢) في تقييد حرية التنقل بأن يكون ذلك بموجب أمر قضائي مسبب وليس حكماً قضائياً ، بما لا يكون معه وجه للقول بإطلاق سلطة النائب فيما يتعلق بالمنع من السفر.

إلغاء التفويض

كما تلقت مقترحا بإعادة صياغة الحكم الخاص بالتفويض بحيث لا ينصرف إلى أي شخص يفوض لاتخاذ قرار المنع من السفر بما يشمل تفويض شخص أو جهة غير قضائية، وقد رفضت اللجنة المشتركة المقترح لأنه يتعارض مع أصول الصياغة التشريعية السليمة، فالنص واضح في دلالته على انصرافه إلى أعضاء النيابة العامة وفقا للتدرج الوظيفي بها ، لاسيما وأن هذا الاختصاص ممنوح كذلك لقاضي التحقيق، وبالتالي صياغة المادة واضحة على انصرافها إلى سلطات التحقيق، ولا يمكن القول بتفويض الغير من خارج الجهات القضائية، وهو المتبع فى باقى مواد المشروع.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق