محمد عبدالعزيز: الدستور حسم دور النيابة في تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام - بلس 48

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك مدارس قانونية مختلفة، حول دور النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام، فعلم القانون ليس كباقي العلوم المُسلم بها مثل الفيزياء والكيمياء، لكن بها مدارس البعض يأخذ بها ومدرسة البعض يختلف معها.

 

ضرورة الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «هناك مدرسة ترى ضرورة الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق، وهناك مدرسة ترى أن الفصل يضر سلامة التحقيقات، لأن الشخص الذي يوجه الاتهام لا يعرف ماذا حدث في التحقيق، لكن الدستور المصري انحاز للمدرسة التي تقول إن النيابة العامة تتولى تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام».

 

وتابع: «هذا الجدل أصبح محسوم، لا يستطيع المشرع أنه يخالف النص الدستوري في هذا الأمر، لأن هناك بعض الآراء التي قيلت في نقاش قانون الإجراءات الجنائية بأنه يخل بالمحاكمة الجنائية والعادلة والمنصفة لأنه أعطى للنيابة العامة سلطة تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام، والمشرع إذا لم يفعل ذلك فإنه يخالف الدستور، بالتالي يجب أن تتولى النيابة العامة سلطة تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام وفقا للدستور».

 

ونوه النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المبادئ العامة التي أقرها الحوار الوطني في أن يكون الحبس الاحتياطي تستلزمه ضرورة التحقيق متحققه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولم يتجاوزها في رأي البرلمان، لأنه قد يهدد سلامة الجهات القائمة على التحقيق أو سلامة الأمن العام في بعض القضايا المتعلقة بالإرهاب على سبيل المثال.

 

تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ

وأضاف «عبدالعزيز»، أن المادة المتعلقة بمبررات الحبس الاحتياطي لم تتغير من القانون، فهذا لا يعني أن الفلسفة واحدة، ولكن بأن القانون يقرأ ككل، بمعنى أن القانون القديم لم يكن به تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.

 

وتابع: «المشروع الجديد به تعويض بالتالي ذلك يحقق أن الحبس الاحتياطي ضرورة لمستلزمات التحقيق، وإذا تجاوزها المحقق بأي سبب من الأسباب أدت إلى ظلم يستحق التعويض، وهذه فلسفة مختلفة».

 

وأشار النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الذي توافق عليه الحاضرين في الحوار الوطني أو التسع مبادئ، كلها مبادئ عامة تتعلق بتحقيق حقوق الإنسان أو ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، «انعكاس مواد قانون الإجراءات سنجدها محققة، سواء التي لها علاقة بالحبس الاحتياطي أو بشكل عام ضمانات المحاكمة العادلة أو المنصفة».

 

هناك خلاف حول مبررات الحبس الاحتياطي

وأكد «عبدالعزيز»، «هناك وجهة نظر بها خلاف حول مبررات الحبس الاحتياطي من قانون 1950 وهي لم ترد ضمن مقترحات الحوار الوطني».

 

وتابع: «لايزال النقاش مفتوحا في قانون الإجراءات الجنائية، والجلسة العامة مازالت أمامنا، وونظر في كل الآراء الموجودة، والهدف من الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي تلزمه سلامة التحقيق، وليست عقوبة، وتحكمنا في ذلك نص المادة 54 من الدستور ونص المادة 96 من الدستور، وأؤكد للجميع أنه لن يخرج قانون الإجراءات الجنائية به مخالفات دستورية».

 

وضعنا سقف زمني لأي مدد للحبس الاحتياطي لا يتجاوز عامين

ولفت النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الحوار الوطني قدم 3 مقترحات حول بدائل الحبس الاحتياطي، الاقتراح الأول هو ضرورة إعادة المشرع للنظر في قانون العقوبات والأخذ بالمراقبة الإلكترونية.

 

وذكر «عبدالعزيز»، خلال اللقاء، أن المقترح الثاني يتمثل في عدم مبارحة الشخص مسكنه المدة التي يقررها القاضي أو جهة التحقيق كبديل للحبس الاحتياطي، والمقترح الثالث تتمثل في تسليم الشخص نفسه في مقر الشرطة كبديل للحبس الاحتياطي، وهذا موجود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

وتابع: «التوصيات المتعلقة بتعاصي الجرائم وتعددها، وهذه إشكالية قدم فيها الحوار الوطني 8 مقترحات، منهم اقتراح بإلغاء التعديل الذي أدخل على قانون الإجراءات الجنائية بقانون رقم 3 لسنة 2013، الذي سمح بفتح المدد في الحبس الاحتياطي كضمانة، لأن ممكن أن يحدث تعدد ويظل الحبس الاحتياطي مستمر مدد أطول من المدد التي أقرها القانون، ومجلس النواب أخذ بهذه التوصية، وتم إلغاء هذا التعديل، وأصبح هناك سقف زمني لأي مدد للحبس الاحتياطي لا يتجاوز عامين حتى وإن كانت العقوبة إعدام، وبالتالي تم الاستجابة لهذا المقترح».

إخلاء مسؤولية إن موقع - بلس 48 يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق