ضبط 13 متهمًا بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج في بني سويف - بلس 48

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 13 شخصًا، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، وذلك في نطاق محافظة بني سويف.

شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل أن المتهمين، وهم من مالكي ومديري شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، استغلوا رغبة المواطنين في السفر، وروّجوا لأنشطتهم الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وعددهم 13 شخصًا، بينهم 5 لديهم معلومات جنائية سابقة، وعُثر بحوزتهم على جوازات سفر وصور جوازات وتأشيرات سفر وطلبات توظيف وإقرارات وعقود اتفاق عمل بالخارج، إلى جانب إعلانات خاصة بالشركات ودفاتر استلام نقدية وأكلاشيهات رسمية.

كما تم ضبط 13 هاتفًا محمولًا، و6 أجهزة حاسب آلي، و3 وحدات معالجة مركزية (CPU)، وبفحصها فنيًا تبيّن احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي في النصب على المواطنين.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

عقوبة النصب والاحتيال في القانون


تُعد جرائم النصب والاحتيال من أكثر الجرائم شيوعًا في المجتمع، خصوصًا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت وسيلة سهلة لاستدراج الضحايا والإيقاع بهم تحت شعارات كاذبة مثل "التوظيف بالخارج" أو "الاستثمار السريع". وتولي أجهزة الأمن والنيابة العامة أهمية كبيرة لمواجهة هذه الجرائم التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للأفراد.

تعريف جريمة النصب

بحسب المادة 336 من قانون العقوبات المصري، يُقصد بالنصب كل وسيلة احتيالية يلجأ إليها الجاني لخداع المجني عليه والاستيلاء على ماله، مثل استخدام اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو الترويج لمشروعات أو وظائف وهمية بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
ويتحقق الركن المادي للجريمة عندما يقع المجني عليه ضحية الخداع ويسلّم ماله بناءً على الأكاذيب المقدمة له.

العقوبة القانونية

تنص المادة 336 من قانون العقوبات على أن: "كل من توصل إلى الاستيلاء على مال الغير لنفسه أو لغيره، باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل في ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أُخذ بطريق الاحتيال، يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين."

وفي حال تعدد الضحايا أو ارتكاب الجريمة ضمن تشكيل عصابي أو عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، تُغلّظ العقوبة لتصل إلى السجن المشدد من ثلاث إلى سبع سنوات وغرامة قد تصل إلى مائتي ألف جنيه، وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

النصب الإلكتروني

يُعد النصب عبر الإنترنت جريمة مستقلة بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتشمل حالات انتحال الهوية، أو الترويج لفرص عمل وهمية، أو جمع أموال تحت مسميات زائفة.

وتنص المادة 24 من القانون على أنه: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية بقصد الاحتيال على شخص للاستيلاء على مال أو منفعة أو مستند.

موقف النيابة العامة

تؤكد النيابة العامة المصرية في بياناتها المتكررة أن جرائم النصب من الجرائم التي لا تُقبل فيها التصالح إلا برد الحقوق لأصحابها، وأنها تُعد من جرائم المال العام التي تمس ثقة المواطنين في التعاملات.
كما تحذر المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات أو الحسابات المجهولة التي تزعم توفير فرص عمل بالخارج أو استثمارات خيالية، مشددة على ضرورة التأكد من ترخيص الشركات من الجهات الرسمية.

النصب والاحتيال ليسا مجرد جرائم مالية، بل يمثلان تهديدًا مباشرًا للثقة المجتمعية ولأمن التعاملات الإلكترونية، لذلك يشدد القانون المصري على معاقبة مرتكبيها بعقوبات رادعة، مع الدعوة المستمرة لرفع الوعي لدى المواطنين بعدم التعامل مع أي جهات غير موثوقة أو غير مرخصة.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق