نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
500 جنيه غرامة.. عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بدون عذر - بلس 48, اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 04:05 مساءً
تعد المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية واجبا وطنيا وحقا دستوريا، حيث أكدت المادة 87 من الدستور المصري في فقرتها الأولى أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة، كما يعاقب القانون كل كن امتنع عن التصويت من دون عذر.
500 جنيه غرامة.. عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بدون عذر
وتنص المادة (57) بقانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء.
والحبس حتى 5 سنوات لمن يستخدم العنف لمنع القائمين على الانتخابات من أداء عملهم ،سجن إذا نجح الجاني في تحقيق مقصده، سجن مشدد إذا تسبب في عاهة مستديمة، سجن مؤبد إذا أدى إلى الوفاة.
والحبس حتى سنتين عند التهديد لمنع أداء العمل، سجن إذا نتج عن التهديد تأثير فعلي، حبس حتى سنتين وغرامة بين 2000 و5000 جنيه عند الإهانة قولًا أو إشارة.
والحبس لا يقل عن سنتين إذا لم يبلغ الجاني هدفه، حبس بين 3 إلى 5 سنوات إذا بلغ هدفه.
والسجن لا يقل عن 3 سنوات وغرامة من 5000 إلى 30000 جنيه لمن يهدم أو يتلف عمدًا منشآت أو أدوات الانتخاب.
حبس لا يقل عن سنتين لاختلاس أو إتلاف قاعدة بيانات الناخبين أو بطاقات التصويت.
والحبس لمن يقيد اسمه أو اسم غيره أو يحذف مخالفًا للقانون.
كما نصت المادة 2 من القانون رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 والمعروف بقانون مباشرة الحقوق السياسية، يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
المحكوم عليه جنائياً.. تعرف على الفئات الممنوعة من التصويت نهائياً في الانتخابات
1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
3 - من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
6 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
الفئات الممنوعة من التصويت نهائياً في الانتخابات
7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
8 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
9 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
10 - من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
0 تعليق