يوم واحد.. موعد إجازة عيد الميلاد المجيد لموظفي العام والخاص 2025

يوم واحد.. موعد إجازة عيد الميلاد المجيد لموظفي العام والخاص 2025

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد.. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الثلاثاء، الموافق 7 يناير 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد للقطاعين العام والخاص

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول موعد إجازة عيد الميلاد المجيد بالتهنئة لجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن تمنياته أن يعيد الله هذه المناسبة على الوطن بالخير والأمن والطمأنينة.

وتستمر أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الميلاد.

من جانبه، كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، عن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد للعاملين بالقطاع الخاص والخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال المصدر، في تصريحات لـ”خاص عن مصر”، إن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد سيوافق يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 المقبل.

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلَي هذا الأجر طبقًا لنص المادة (52) من قانون العمل.

اقرأ أيضًا: 

نماذج امتحانات مادة العلوم الصف الثاني الإعدادي 2024-2025

وستصدر وزارة العمل، خلال الأيام القليلة المقبلة، بيانًا بتحديد موعد الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص لتكون مساوية مع إجازة العاملين في القطاع الحكومي.

حالات حصول العاملين بالقطاع الخاص على إجازات سنوية

وجاءت حالات حصول العاملين بالقطاع الخاص على إجازات سنوية، وفق قانون العمل، كالتالي:– للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون مرة واحدة طوال مدة خدمته.– ـ للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.– تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.– إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.– للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.– يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 و 8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجعيها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75 % من أجره، ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.– للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.– مع مراعاة ما ورد بالمادة 49 من هذا القانون، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.

خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2010، متخصص في الصحافة الثقافية والاجتماعية، شغوف برصد القصص الملهمة وتسليط الضوء على نجاحات الأفراد والمجتمعات.