بينت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها على موقعها الرسمي، حكم معاملة الكاش باك، والتي تقدمه خدمات الدفع الإلكتروني، ويتمثل في رد جزء من المبالغ المدفوعة بعد إجراء معاملة معينة، مثل دفع الفواتير أو شحن الرصيد.

وذكرت دار الإفتاء أن هذه المبالغ تُضاف إلى حساب المستخدم الإلكتروني، ويُنظر إليها شرعًا كهبة، لأن المستخدم يحصل على مبلغ دون مقابل إضافي.

وأوضحت دار الإفتاء أن الهبة في الإسلام تمليك مال بلا عوض، وهي مشروعة باتفاق العلماء كما ورد في الأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء.

هل الجهالة بمقدار الكاش باك تؤثر على الحكم الشرعي؟

قالت دار الإفتاء إن الجهالة في مقدار “الكاش باك” لا تمنع من جوازه، لأن الجهالة وقت العرض تزول عند استلام المبلغ.

ووفقًا للفقهاء، الهبة تُصبح شرعية بمجرد حيازتها أو قبضها، ويستند هذا التكييف إلى قاعدة شرعية تقول إن الجهالة المؤقتة التي تُزال لاحقًا لا تؤثر على صحة الهبة، كما ذكر الفقهاء من المذاهب المختلفة.

هل عشوائية المبالغ المستردة تؤثر على الحكم؟

بينت دار الإفتاء أنه حتى مع كون المبالغ المستردة تتغير بحسب المعاملة أو العميل، فإن ذلك لا يمنع من جواز الكاش باك، فالشرع لا يُقيّد صاحب المال في مقدار ما يَهَب، لأنه حر التصرف في ملكه.

وأضافت أن هذه العشوائية لا تُخل بجوهر الهبة، خاصة إذا قُصد بها التشجيع على استخدام الخدمة، ولم تكن مصحوبة بشرط أو التزام مخالف للشريعة.

واختتمت دار الإفتاء قائلة: حكم الحصول على “الكاش باك” هو الجواز شرعًا باعتباره هبة مشروعة، ولا تُؤثر الجهالة المؤقتة أو العشوائية في مقدار المبالغ المستردة على صحة هذه المعاملة؛ بذلك يمكن استخدام هذه الخدمة بلا حرج وفق الضوابط الشرعية.