علمت هسبريس أن عائلة مسيحية مغربية تمكنت قبل أيام من تسجيل ابنتها المولودة حديثاً باسم “أستير”، الذي يحمل حمولة عبرية ونصرانية، في دفتر الحالة المدنية. وازدادت الطفلة بجماعة عين عتيق في “كنيسة بيتيّة” يوم 6 نونبر الماضي.
وحسب والد الطفلة محمد العمري، المعروف بالقس آدم الرباطي، فإن “سلطات الإدارة لم تبد أي امتعاض من اسم يرد خارج أفق الملّة الإسلامية أو الثقافة المغربية”، مضيفاً أن “قائد المنطقة استقبلنا في مكتبه، وكان مرحّباً للغاية، فطلب شرحا يهمّ هذا الاسم فقط ليستطيع فهم خلفيات اختيارنا له كعائلة مغربية ذات عقيدة مسيحية”.
وقال الرباطي لهسبريس: “ابنتي الأولى سمّيناها، أمها فرح وأنا، ملاك نور، والثانية انتقينا لها أستير من بين الأسماء”، موضحاً أن “هذا الاسم كان موجودا في فترة النبي إبراهيم”، وزاد: “في تلك الفترة، كان اسم سارة بارزاً، ثم أستير أيضاً، كأسماء ذات أصل عبري اشتهرت به سيدة قوية من العهد القديم”.
وزاد شارحا: “كل هذا شرحته للقائد وتفهّمه، كما أشعرت مسؤول الإدارة ذاته بأن الاسم وارد في الكتاب المقدس، أي التوراة الذي هو كتاب العهد القديم بالنسبة إلينا نحن المسيحيين الإنجيليين”.
ولم ينكر القس المغربي، الذي ساهم لوحده في عملية وضع زوجته مولودتهما، أنه “لم يواجه أية تحديات من طرف ضباط الحالة المدنية أو سلطات الإدارة بشكل عام”، مسجلا أنه “كان يتوقع خلاف ذلك، غير أن لا شيء ممّا كان متوقعا حدث”، وقال: “لهذا، اكتشفت أن الأمر يحتاج الإصرار والمبادرة فقط، وعلينا أن نساهم في التعريف ببلدنا كمملكة منفتحة ورائدة في التعايش حتى في نظم الإدارة”.
واطّلعت هسبريس على هذا الاسم مسجلا في دفتر الحالة المدنية الخاص بعائلة العمري، ممهورا بختم وزارة الداخلية ممثلة في جماعة عين عتيق التابعة لعمالة الصخيرات-تمارة، وكذا توقيع جمال الحلوة، ضابط الحالة المدنية بالتفويض، كما اطلعت على نسخة موجزة من رسم الولادة تثبت الاعتماد الرسمي لهذا “الاسم الإنجيلي”.
وإلى وقت قريب كان تسجيل أسماء معينة في المغرب “مهمة صعبة”، نظرا لرفض ضباط الحالة المدنية تقييد أسماء معينة، أمازيغية أو غيرها. هذا الأمر دفع عائلات إلى اللجوء إلى القضاء، وذلك قبل أن تصدر المقتضيات الواردة في المرسوم رقم 2.22.04 يتعلق بتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، التي أفقدت ضباط الحالة المدنية صلاحية النظر في الأسماء.
هذه المقتضيات نصّت على أن يقوم ضابط الحالة المدنية بتلقي التصريح بصفة مؤقتة ويَعرض الأمر على اللجنة العليا لتُصدر قرارا بالقبول أو الرفض، مع تعليل للقرار المتخذ.