نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الحكومة: الدولة لن تسمح بأن يكون هناك مواطن مصري بلا سكن أو مأوى - بلس 48, اليوم الخميس 3 يوليو 2025 02:15 مساءً
بعد جلسة برلمانية طويلة، حسم مجلس النواب في جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار د. حنفى جبالى، تعديلات قوانين الإيجار القديم.
موافقة المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن
حيث وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، والمعروفة إعلاميًا بـ "تعديلات قانون الإيجار القديم"، وقد جاءت الموافقة النهائية بعد صراع تشريعي بدأ منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر من العام الماضي.
رفض مزدوج من الحكومة ومجلس النواب لكل الاقتراحات التي قدمها النواب لتعديل المادة 2 من مشروع القانون
شهدت الجلسة أمس رفضًا مزدوجًا من الحكومة ومجلس النواب لكل الاقتراحات التي قدمها النواب لتعديل المادة 2 من مشروع القانون، سواءً من خلال استثناء المستأجر الأصلي وزوجه والجيل الأول من الالتزام الوارد بالقانون بإخلاء الوحدة السكنية وتسليمها للمالك بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، أو من خلال اقتراح حذف المادة بالكامل.
حيث اقترح النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، استثناء المستأجر الأصلي من إخلاء العقار وفقًا لمشروع قانون الإيجار القديم، وفي حالة وفاة المستأجر الأصلي، ينطبق الاقتراح أيضًا على الشخص الذي امتد إليه العقد، باستثنائه من الإخلاء.
رفض الحكومة مقترحات تطالب بحذف المادة الثانية بالكامل
كما رفضت الحكومة مقترحات تطالب بحذف المادة الثانية بالكامل، حيث طالب عدد من النواب، مثل عاطف مغاوري وسناء السعيد وعبد العليم داوود، بتعديلات لحذف هذه المادة، معتبرين أنها تهدد السلم الاجتماعي وتأتي في وقت حساس، في ظل عدم تقديم الحكومة لبيانات دقيقة حول البدائل المتاحة للفئات المتأثرة، وهو ما قوبل بإصرار الحكومة على المادة الثانية.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن هذه المادة تمثل الركيزة الأساسية لفلسفة مشروع القانون وجوهره، وتعبر عن توجه الحكومة نحو إعادة العلاقة الإيجارية إلى أصلها العام بعد فترات طويلة من الصيغ الاستثنائية التي حكمت هذه العلاقة.
وأكد الوزير أن ما تفعله الحكومة هو إعادة الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة الإيجار السكني. وشدد فوزي على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، بالتوجه نحو تحرير العلاقة، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.
كما رفض المجلس مقترحين من النائبين أحمد الشرقاوي وضياء الدين داوود، للنص على استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من المادة 2 من مشروع القانون، حيث طلب الشرقاوي إضافة عبارة في صدر المادة تنص على: "باستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده"، موضحًا أن الهدف هو استثناء المستأجر الأصلي وزوجه أو زوجها إذا كان المستأجر سيدة وأولادهم الجيل الأول من الإخلاء بعد مرور 7 سنوات.
بينما قال النائب ضياء الدين داوود إن حكم "الدستورية" ألزم المشرع بتعديل التشريع لضبط ما يتعلق بالقيمة الإيجارية وضمان عدم الغلو في الإيجار من خلال تحقيق التوازن، قبل نهاية دور الانعقاد، وذلك لأن البرلمان يمثل الشعب المصري ويمكنه تحقيق هذا التوازن، وبناءً عليه يجب استثناء المستأجر الأصلي ومن امتد إليه العقد، حفاظًا على المصلحة العامة.
في تعقيبه، أكد المستشار محمود فوزي أن البديل الذي اقترحه النواب مُقدّر، لكن الحكومة لديها بديل آخر في المادة 8، حيث إن استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده سيؤدي إلى استمرار الاستثناء، والحكومة متمسكة بالنص.
ومن بين الاقتراحات، طالب محمد الوحش بزيادة مدة الإيجار إلى 10 سنوات في السكني، مشيرًا إلى أن الحديث عن توفير مساكن للمستأجرين غير واقعي، حيث إن هناك أشخاصًا تقدموا للحصول على وحدات منذ عام 1995 ولم يستلموها بعد، كما أن الوحدات التجارية ستفقد قيمتها السوقية، والصيدليات مثال واضح على ذلك، فاستقرار الأفراد في منازلهم يُعتبر استقرارًا للدولة.
كما طالبت النائبتان سميرة الجزار وسحر بشير معتوق بمد المدة إلى 15 سنة، خاصة أن العديد من المستأجرين من ذوي الدخل المحدود أو كبار السن، ولا يمتلكون القدرة المالية على توفير بدائل سكنية سريعة، ومن بينهم من يضطر لبيع كليته لتدبير نفقات هذا الأمر.
وقد أسفرت المناقشات عن التصويت برفض الاقتراحات، والموافقة على المادة كما هي، والتي تنص على أن "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
بعد الموافقة على المادة، انسحب عدد من نواب المعارضة احتجاجًا على تمريرها ورفض جميع التعديلات المقترحة، وأصدروا بيانًا يحمل توقيع 23 نائبًا منهم ضياء دواد وأحمد الشرقاوي وعاطف مغاوري وسحر معتوق ومها عبد الناصر وسميرة الجزار.
وقبل انتهاء المناقشات، تقدمت الحكومة بتعديل بإضافة فقرة ثانية على المادة 8 من مشروع القانون، بهدف حماية كبار السن من الطرد، من خلال توفير بدائل سكنية، ووافق المجلس على الاقتراح الحكومي الذي ينص على عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجه من العين المستأجرة قبل توفير البديل بسنة على الأقل.
الحكومة: الدولة لن تسمح بأن يكون هناك مواطن مصري بلا سكن أو مأوى
من جانبه، تعهد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأنه لن يتم إخلاء العين المستأجرة قبل توفير البديل بسنة كاملة على الأقل، وأكد أن الدولة المصرية، التي بادرت بالقضاء نهائيًا على العشوائيات، لن تسمح بأن يكون هناك مواطن مصري بلا سكن أو مأوى.
وجاء نص المادة "8" بعد التعديل وموافقة المجلس عليها: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
تتولى الجهات المذكورة عرض الموضوع على مجلس الوزراء، مع الالتزام بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تم تحرير عقدها منذ البداية، وكذلك لزوجته قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة في المادة 2 من القانون.
وفي حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء للإيجار أو التمليك، فإن للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقديمه طلبًا مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويجب مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة عند تحديد الأولوية في حال وجود تزاحم، كما يحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
وقد رحب د. عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس النواب، بالتعديل المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أنه ينهي الأزمة، كما رحب د. محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالمقترح الذي يحل إشكالية توفير البديل أيضًا.
0 تعليق