نصت المادة (٢٠) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذي يناقشه مجلس النواب بجلسات المقبل، على أنه يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
مشروع قانون الضمان الاجتناعي يلزم المستفيدين من الدعم النقدي بتقديم تحديث حالة لأفراد الأسرة كل عام
وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً.
إعادة صرف الدعم النقدي حال زال سبب الإيقاف
ونصت المادة (٢١) على أنه يجوز للفرد المستفيد أو للأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، فى حالات إيقاف الدعم النقدى، التقدم بطلب جديد للحصول عليه بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب الإيقاف.
كما تننص المادة (22) للمستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعى، ودعم الخبز، وفقاً للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية.
إعفاء أفراد الأسرة الفقيرة من المصروفات الدراسية
وتنص مادة (٢٣) على أنه يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.
0 تعليق