نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أعمال السنة لا تتجاوز 20% من المجموع الكلى لمرحلة التعليم الأساسي في تعديلات قانون التعليم .. ومجلس النواب يدرس - بلس 48, اليوم الاثنين 30 يونيو 2025 01:08 مساءً
وكلف المستشار الدكتور رئيس المجلس، اللجنة المشتركة بسرعة البدء في دراسة مشروع القانون دراسةً متأنيةً ومستفيضةً، على أن يُدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حوار مجتمعي حول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج في النهاية في صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها.
وتضمن مشروع قانون التعليم استبدال نص المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ليصبح نصها كالتالي:مادة (18):
"يجوز أن يُخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لطلاب مرحلة التعليم الأساسي، وتُحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة. ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.
ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابطًا وشروطًا وضماناتٍ تربويةً وتعليميةً تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل، وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاً مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني، أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية، وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنية.
ويُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني.
ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي أو الثانوي المهني، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي."
وأكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ضرورة تعديل المادة (18) من القانون القائم للتعليم، وذلك نظرًا لما لوحظ من ظاهرة عدم حضور الطلاب في المدارس في السنوات السابقة بكافة المراحل التعليمية؛ لذا قامت الوزارة بإصدار قرارات تنظيمية ولائحية قررت منح الطلاب درجات على الحضور، وهو ما أدى إلى انتظام الطلاب في الحضور.
إلا أنه بالنسبة للصف الثالث الإعدادي، فإنه يتعين - لوضع درجات للحضور - تعديل نص هذه المادة، بحسبان أنها قد نصت على أن يكون المجموع كله على درجات الامتحان النهائي.
وذكرت أنه نظرًا للحاجة الماسة لتقرير بعض الدرجات على الحضور للمدرسة، لاحتسابها ضمن درجات المجموع الكلي لطلاب الصف الثالث الإعدادي على وجه الخصوص؛ لذا جاء مشروع القانون الماثل فأجاز تخصيص نسبة مئوية من مجموع الدرجات الكلية لطلاب الحلقة الإعدادية كاملةً - بمن فيهم طلاب الصف الثالث الإعدادي - لأعمال السنة، وبحيث لا تتجاوز هذه النسبة (20%) من المجموع الكلي لدرجات طلاب مرحلة التعليم الأساسي، والتي من بينهم طلاب الصف الثالث الإعدادي. ويُلاحظ أن النص جاء جوازيًا، ولم يأتِ آمرًا؛ لذا سيتم تطبيق أحكام هذه المادة بطريقة تدريجية عن طريق تخصيص نسبة (10%) من مجموع الدرجات لأعمال السنة في أول عام دراسي فور سريان القانون المرفق، ثم يتم تقييم التجربة، وحال نجاحها يتم زيادة النسبة سنويًا على ألا تتجاوز بأي حال من الأحوال نسبة (20%) من مجموع الدرجات. وهو ما سيؤدي إلى عودة طلاب هذا الصف - بل مرحلة التعليم الأساسي بأكملها - للحضور مثل باقي زملائهم في المراحل المختلفة؛ لذا فقد بات ضروريًا تدخل المشرع لتعديل نص المادة سالفة الذكر.
وقد تم الإبقاء على باقي المادة كما هي، حيث تم النص على أنه يجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاً مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنية. إلى جانب منح خريجي هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني، والسماح لحاملي هذه الشهادة بالالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي أو الثانوي المهني، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
0 تعليق