الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 | 11:55 مساءً
نصت المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي، على أنه إذا تخلف الفرد أو الأسرة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختفصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف.
ووفق نص المادة، فإن الوحدة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار تعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
قانون الضمان الاجتماعيونصت المادة على أنه للمستحق التظلم من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة المشار إليها خلال ستين يومًا من صدور قرار إيقاف الصرف إلى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى أو حفظ التظلم، وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به مالم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
الحصول على الدعم النقدي
ونصت أيضًا، المادة 12 من قانون الضمان الاجتماعي، على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر لطلب الحصول على دعم نقدي وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة.
الحصول على الدعم النقدي
ويكون الحصول على الدعم النقدي وفق الترتيبات التالية:
- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
- المريض بمرض مزمن شديد.
- المسن.
- الأيتام.
- الأرامل والمطلقات والمنفصلات.
- النساء بلا عائل.
- الأسر الفقيرة.
- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
- النساء الفقيرة.
- ذوو الإعاقة من المستوى الأول، وتحديد مستويات الإعاقة وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذو الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.