استثناءات لـ«سلالم دور العبادة» ضمن اشتراطات البناء بلائحة 119 لسنة 2008 - بلس 48

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تضمنت لائحة القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاصة باشتراطات البناء  أهمية  أن تتوافر في السلالم اشتراطات الطول  بواقع ١١٠ سم إذا كان عدد الوحدات بالدور لا يزيد على أربع وحدات ، و ١٣٠ سم إذا كان عدد الوحدات بالدور يزيد على أربع وحدات  والقطاع العرضى يكون النائمة لا تقل عن ٢٧ سم والقائمة لا تزيد عن ١٧ سم  والحد الأقصى لعدد الدرجات المتوالية ١٤ درجة تليها صدقة لا يقل عرضها عن أربع نوائم .

أهمية  أن تتوافر في السلالم اشتراطات الطول  بواقع ١١٠ سم إذا كان عدد الوحدات بالدور لا يزيد على أربع وحدات

ما يجب أن يكون الحد الأدنى لصافي الارتفاع فوق أي درجة ٢.١ متر . وتستثنى من هذه الاشتراطات سلالم أبراج دور العبادة، أما بالنسبة للسلالم الدائرية والمروحة فيجب أن تتوافر فيها الاشتراطات الموضحة بالجدول على أن تقاس عرض النائمة على بعد ٤٥ سم من طرف الدرجة عند المنحنى الداخلي .

 مادة ١٠١ - لا يجوز إقامة سلالم أو . أو مصاعد أو أية منشآت أخرى يكون من شأنها تقليل أبعاد أو مسطحات الأفنية عن الحدود الدنيا المنصوص عليها بأحكام هذه اللائحة . مادة ١٠٢ - لأصحاب العقارات المتلاصقة الاتفاق على إنشاء أفنية مشتركة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة ، ولا يجوز فصل هذه الأفنية المشتركة إلا بحاجز لا يحجب الضوء ولا يمنع الهواء ولا يزيد ارتفاعه على ثلاثة أمتار داخلاً فيه ارتفاع الحائط المقام عليه الحاجز وعلى ألا يجاوز ارتفاع الحائط ۱٫۸ متر .

لا يجوز إقامة سلالم أو . أو مصاعد أو أية منشآت أخرى يكون من شأنها تقليل أبعاد أو مسطحات الأفنية عن الحدود

ويجب على الملاك شهر العقد المثبت لهذا الاتفاق المنفعة المباني قبل منح الترخيص لأى منهم مع مراعاة القواعد الخاصة بالمحافظات الحدودية . وفي حالة إنشاء أفنية مشتركة بين أكثر من بناء واحد ومملوكة لمالك واحد أو في حالة تخصيص جزء من قطعة أرض مجاورة ومملوكة لنفس المالك كفناء المنفعة البناء يجب شهر العقد المثبت لهذا الاتفاق المنفعة المباني المطلة عليها قبل منح الترخيص بالبناء .

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق