أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيـس مجلـس الـوزراء قرارا رقـم رقـم 3670 لسنـة 2025 بنقل تبعية مركز تدريب ميت غمر التابع لجهاز التدريب الإنتاجى على حرف التشييد والبناء التابع للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن يشمل نقل التبعية نقل كافة أصول المركز المذكور، وما تحويه من آلات ومعدات وأدوات على النحو الذى ستحدده المحاضر التنسيقية المشتركة بين وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وجاء القرار كالتالي:
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3670 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1050 لسنة 2015 بتنظيم وزارة التعليم الفنى والتدريب ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2623 لسنة 2015 بأيلولة الاختصاصات التى كانت مقررة لوزارة التعليم الفنى والتدريب إلى كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة والهجرة كل حسب اختصاصها المقرر لها ؛ وبناءً على ما عرضه وزيرا الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتربية والتعليم والتعليم الفنى ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر:
( المــادة الأولى ) تُنقل تبعية مركز تدريب ميت غمر التابع لجهاز التدريب الإنتاجى على حرف التشييد والبناء التابع للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن يشمل نقل التبعية نقل كافة أصول المركز المذكور، وما تحويه من آلات ومعدات وأدوات على النحو الذى ستحدده المحاضر التنسيقية المشتركة بين وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
( المــادة الثــانية ) تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفى مركز التدريب المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بذات مستوياتهم الوظيفية ومزاياهم المالية التى يتمتعون بها حاليًا كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
(المــادة الثــالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 ربيع الآخر سنة 1447 هـ ( الموافق 2 أكتوبر سنة 2025 م).
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق