الإيجار القديم.. هل يحق للمالك طرد المستأجر عند الامتناع عن الإخلاء؟


نصت المادة 7 من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على حقوق المالك والمؤجر في حالات الامتناع عن إخلاء العقار المؤجر، مع ضمان حقوق المستأجر في رفع دعاوى موضوعية دون تعطيل الإجراءات القضائية.


ووفقًا للمادة، يجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إخلاء المكان المؤجر عند انتهاء المدة المحددة أو حال تحقق أحد الشرطين:


ترك العقار مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.


امتلاك المستأجر وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض الذي أُجّر من أجله العقار.


وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر الحق في طلب قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بالحق في المطالبة بالتعويض إذا اقتضت الحالة.


وأكد القانون أنه مع عدم الإخلال بهذه الإجراءات، يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، دون أن يؤدي رفع الدعوى إلى وقف تنفيذ أمر قاضى الأمور الوقتية، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين وضمان حقوق الطرفين مع تسهيل إجراءات الإخلاء القانوني للعقارات المؤجرة.