خلال مناقشة الضريبة العقارية أبوشقة يطالب بهيئة مستقلة لتقييم العقارات وتفعيل منظومة الحصر الرقمي الموحد
اقترح المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتقييم العقارات وإنشاء هيئة وطنية مستقلة تسمى (الهيئة العامة لتقييم العقارات المبنية)، تختص بإعداد قواعد التقدير العقاري على أسس اقتصادية ومهنية، ويُستعان بها في جميع عمليات التقييم الخاصة بالضريبة العقارية، وطالب بتفعيل منظومة الحصر الرقمي الموحد، وأن “تلتزم الجهات المعنية بتحديث وحصر الثروة العقارية إلكترونيًا، وربط البيانات بين مصلحة الضرائب العقارية والشهر العقاري والمحليات، على أن يُستكمل المشروع خلال عامين من تاريخ العمل بالقانون.”
وطالب بتعديل الشرائح وربط الضريبة العقارية بالاستخدام والدخل، “وتُراعى عند حساب الضريبة ظروف الممول الاجتماعية والاقتصادية، بحيث تُخفض بنسبة 50% إذا ثبت أن العقار غير منتج للدخل أو أن مالكه من محدودي الدخل أو أصحاب المعاشات.” وفرض ضريبة تصاعدية على العقارات الشاغرة أو المهجورة 25% على العقارات غير المستخدمة لمدة تتجاوز 24 شهرًا دون مبرر قانوني، وذلك لحث الملاك على استثمارها أو طرحها في السوق العقاري.” وتشديد الجزاءات على التهرب وربطها بالخدمات العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وأعلن المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير الدارسة البرلمانية المقدمة بشأن الأثر التشريعي للقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة العقارية، من حيث أهدافه وأثره على البنية التشريعية والاقتصادية، وما أحدثه من تغييرات مقارنة بالقوانين السابقة.
وقال وكيل المجلس إن قانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية يُحدث تحولًا نوعيًا في النظام الضريبي، مستهدفًا العدالة الاجتماعية، وتوسيع الوعاء الضريبي، ومعالجة القصور الذي كان يشوب القوانين السابقة، وقد أُقر كبديل للقانون القديم رقم 56 لسنة 1954، الذي عفا عليه الزمن.
وبشأن الأثر التشريعي للقانون 196 لسنة 2008، رصد أبوشقة عدد آثار كالتالي؛ ألغى القانون 196 لسنة 2008 القانون رقم 56 لسنة 1954. وانتقل من نظام يعتمد على “الإيجار الفعلي” كمصدر لتحديد الضريبة إلى “القيمة السوقية” أو التقديرية للعقار. وعالج تشوهات كثيرة في النظام الضريبي القديم الذي كان يُهدر حصيلة ضريبية ضخمة.
واستكمل أنه بعد توسيع الوعاء الضريبي أصبح يشمل جميع العقارات المبنية على أرض مصر، سواء كانت مؤجرة أو غير مؤجرة، مستخدمة للسكن أو لغيره. واستثنى من الضريبة العقارات المملوكة للدولة والمؤسسات التعليمية والصحية والخيرية غير الهادفة للربح.
تعليقات