أوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حكم إخراج زكاة الأموال الموضوعة في صناديق الاستثمار، مؤكدًا وجوب الزكاة فيها باعتبارها أموالًا نامية، لكن الخلاف يتركز حول الأساس الذي تُحسب عليه، هل هو أصل المال أم العائد المتحقق منه.

حكم الزكاة في صناديق الاستثمار

أفاد جمعة بأن المال المودع في صناديق استثمارية بنية الاستثمار وتركه للنماء، تجب فيه الزكاة، وذلك لأن هذه الصناديق تدخل في أنشطة اقتصادية متعددة كالتجارة والصناعة، مما يجعلها أموالًا نامية ومتداولة.

كيفية حساب الزكاة: أصل المال أم العائد؟

يشير جمعة إلى أن الإشكالية تكمن في تحديد وعاء الزكاة، هل هو إجمالي رأس المال المستثمر أم العائد السنوي المتحقق فقط، ويستعرض في هذا الصدد فتوى الشيخ عبد الله المشد، الذي قارب بين هذه الأموال وبين الأرض الزراعية.

قياس الأموال الاستثمارية على الأرض الزراعية

يرى الشيخ المشد أن الأموال في الصناديق الاستثمارية تشبه الأرض من حيث بقاء الأصل وعدم استهلاكه، والانتفاع بغلته أو عائده، خاصة مع صعوبة فك هذه الاستثمارات أحيانًا دون خسارة، وبالتالي يرجح أن تكون الزكاة على العائد وليس على أصل المال، قياسًا على زكاة الخارج من الأرض.

طريقة الإخراج العملية

بناءً على هذا التوجيه، يوضح جمعة أن صاحب المال يخرج زكاة مقدارها عُشر العائد السنوي (2.5%)، وليس نسبة من رأس المال الأصلي، فمن كان لديه مليون جنيه في صندوق استثماري يدر عليه 100 ألف جنيه سنويًا، تبلغ زكاته 10 آلاف جنيه من العائد، وليس 25 ألف جنيه من الأصل.

الحكمة من إخراج الزكاة من العائد

يؤكد جمعة أن هذا التوجيه ليس مجرد تيسير، بل يحقق مقاصد الزكاة ويحفظ حقوق الأطراف، فهو يحول دون تآكل رأس المال الأساسي مع مرور الوقت إذا أُخذت الزكاة منه سنويًا، مما قد يعرض صاحبه للضعف المالي خاصة مع تقدم السن أو المرض، كما يضمن استمرارية إنتاج المال وتحصيل حق الفقراء من نمائه، مما يجمع بين مصلحة المالك والمستحق.

تندرج فتوى إخراج زكاة صناديق الاستثمار من العائد ضمن الجهود الفقهية المعاصرة لمواكبة المستجدات المالية، حيث سبق أن أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ودار الإفتاء المصرية فتاوى مشابهة تؤكد وجوب الزكاة في عوائد الاستثمارات المصرفية والأسهم، مع تفصيل في كيفية حساب النصاب والحول.

الأسئلة الشائعة

هل تجب الزكاة في الأموال الموضوعة في صناديق الاستثمار؟
نعم، تجب الزكاة في هذه الأموال لأنها أموال نامية ومتداولة تدخل في أنشطة اقتصادية كالتجارة والصناعة، وذلك وفقًا لفتوى الدكتور علي جمعة.
كيف تُحسب زكاة صناديق الاستثمار، على أصل المال أم على العائد؟
يُرجح في الفتوى المذكورة إخراج الزكاة من العائد السنوي المتحقق وليس من رأس المال الأصلي، قياسًا على زكاة الخارج من الأرض، وذلك بنسبة 2.5% من العائد.
ما الحكمة من إخراج الزكاة من عائد الاستثمار وليس من الأصل؟
يحقق هذا التوجيه مقاصد الزكاة بحفظ رأس المال من التآكل مع مرور الوقت، مما يضمن استمرارية إنتاج المال ويجمع بين مصلحة المالك وحق الفقراء في نماء المال.